Association des Fiscalistes Publics Tunisiens
 
  ACCEUIL
  Publications
  COURS
  => ملامح حول النظام الجبائي في تونس
  COMMUNIQUES
  LIENS UTILES
  SONDAGES
  Livre d'or
  Contact
COPYRIGHT 2011 AGHA MAJED ماجد آغا
Aujourd'hui sont déjà 23 visiteurs (34 hits) Ici!
ملامح حول النظام الجبائي في تونس

 

ملامح حول النظام الجبائي في تونس

المقدمة : النظام الجبائي التونسي أهدافه وميزاته.
تمثل الجباية في تونس مصدرا هاما من مصادر تمويل الأعباء العامة، وموردا رئيسيا لإثراء خزينة الدولة في مواجهة متطلبات التنمية مع ازدياد تدخل الدولة في الميدان الاقتصادي والاجتماعي وما يتطلبه من نفقات، خاصة وأن بلادنا تفتقر إلى موارد أخرى كافية من شأنها أن تساعد على تحقيق الأهداف التنموية المرسومة.
وقد اتفق شراح القانون الجبائي على تعريف الجباية على أنها اقتطاع مبلغ مالي إجباري من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين عن طريق السلطة العامة بموجب القانون ودون مقابل بهدف تغطية الأعباء العامة ويستمد الطابع الوجوبي لتوظيف الأداء من الدستور الذي اقتضى في فصله السادس عشر أن أداء الضريبة والتكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس الإنصاف.
إن المتأمل في تاريخ التشريع الجبائي في تونس منذ الاستقلال إلى اليوم، يلاحظ التطور الإصلاحي المطرد من أجل النهوض بهذا النظام وجعله مواكبا للأحداث المستجدة على كل المستويات وخاصة الاقتصادية منها وقد اقترن هذا الإصلاح مع إبرام تونس اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوربي سنة 1995 ودخولها غمار العولمة التي تعتبر محركا اقتصاديا قويا يقوم على اندفاع واسع النطاق ويهدف إلى تحرير التجارة وأسواق رأس المال والرفع من مستوى الشركات وجلب أكبر عدد ممكن من المستثمرين.
وفي هذا الإطار فإن أول ضمان للخاضع للأداء يمكن تكريسه هو وضع إطار تشريعي يضمن حقوقه وقد تجسمت هذه الإصلاحات بإحداث الأداء على القيمة المضافة ابتداء من غرة جويلية 1988 وذلك بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة بمقتضى القانون عدد 61-88 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم إحداث أداء موحد على المداخيل والأرباح ابتداء من غرة جانفي 1990 بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بمقتضى القانون عدد 114-89 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بمقتضى القانون عدد 53-93 المؤرخ في 17 ماي 1993 وفي نفس السنة تم إصدار مجلة التشجيع على الاستثمارات وبتاريخ 3 فيفري 1997 تم إصدار مجلة الجباية المحلية.
وقد مكن إصلاح التشريع الجبائي من إرساء نظام عصري وذلك بإعادة هيكلته وتخفيض نسب الأداء وتوسيع قاعدته حتى يغطي كل شرائح المجتمع وقد أولى هذا الإصلاح العناية الكافية لحقوق الخاضعين للأداء وضبطت حقوق المطالبين بالأداء ووفرت لهم الضمانات القانونية المرجوة لضمان حقوقهم أمام إدارة الجباية خاصة وان الخاضع للأداء يمثل اليوم عنصر أساسي من العناصر الفاعلة في الدورة الاقتصادية.
وقد تجسم ذلك بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 بتاريخ 9 أوت 2000 ودخلت حيز التنفيذ في غرة جانفي 2002 بعد مخاض عسير دام قرابة التسع سنوات.
ومن أهم الإضافات التي جاءت بها مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية هو جمع وتدوين النصوص المتعلقة بالإجراءات والنزاعات الجبائية بعد ما كانت موزعة في عديد المجلات القانونية وكذلك تكريس ضمانات وحقوق الخاضعين للأداء كتمكينهم من جميع مراحل التقاضي وتثبيت إجراءات المراجعة الجبائية بنصوص قانونية بعدما كانت هذه الضمانات مضمنة في وثيقة إدارية " ميثاق المطالب بالضريبة" لم تنشر في الرائد الرسمي واختلف الفقهاء حول قيمتها القانونية.
وقد تميز النظام الجبائي التونسي منذ تأسيسه بالتصريح التلقائي للأداء ذلك أن توظيف الأداء ودفعه يتمان استنادا إلى التصاريح التي يتولى المطالب بالأداء اكتتابها وإيداعها لدى مصالح الإدارة الجبائية.
ومن مزايا نظام التصريح التلقائي للأداء مراعاة القدرة الضريبية للمطالبين بالأداء باعتبار أن كل خاضع للأداء مؤهل أكثر من أي كان بتحديد مداخيله وحالته العائلية وممتلكاته وسائر العناصر التي يقع على ضوءها ضبط الضريبة المستوجبة كما أن هذا النظام يسمح بتشريك المطالب بالأداء في سير دواليب الإدارة الجبائية ويدفع به في المشاركة الفعالة في أداء واجب دستوري مقدس.
وتتمتع التصاريح الجبائية بقرينة الصحة إلى أن يأتي ما يخالف ذلك بمعنى أن المداخيل وأرقام المعاملات التي يصرح بها الخاضع للأداء تتسم بقرينة الصحة إلا أنه في نظام جبائي تصريحي تكون المراقبة الجبائية ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها فهي تضمن احترام القانون وإرادة المشرع وتضمن كذلك نوعا من العدالة والمساواة أمام العبء الجبائي وتهيئ الظروف الملائمة لمنافسة شريفة وقانونية بين الأشخاص الخاضعين للأداء.
ومن هذا المنطلق تراقب إدارة الجباية التصاريح من خلال مراجعة الوضعية الجبائية وهي مهمة أساسية لإدارة الجباية تمكنها من التثبت في مدى صحة ومصداقية التصاريح المقدمة إذ أنه لا يمكن الوثوق بصفة مطلقة في صحة البيانات التي يوردها الخاضع للأداء صلب تصاريحه بل لا بد من تخويل الإدارة الجبائية حق مراقبة مصداقية هذه التصاريح وهو ما أجمع عليه الفقه وفقه القضاء الذي اعتبر أن قرينة الصحة والمصداقية المعترف بها للتصاريح المودعة من قبل المطالب بالأداء تبقى قرينة بسيطة قابلة للدحض.
وللقيام بمهمتها تتمتع إدارة الجباية بوسائل وطرق عدة كحق الإطلاع وحق الزيارة والتفتيش وغيرها من الوسائل التي تحد من التهرب الجبائي وتمكنها من الوقوف على الإخلالات والأخطاء التي يرتكبها المطالب بالأداء عن قصد أو عن غير قصد وتصحيحها عبر تعديل وضعيته الجبائية ثم مطالبته بدفع الأداء الذي يتناسب مع وضعيته الجبائية الحقيقية.
غير أن آلية تصحيح الإخلالات وتعديل الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء لا يمكن أن تُترك لمطلق حرية الإدارة بل يجب على هذه الأخيرة أن تعتمد إجراءات قانونية معينة تؤطر عملية المراقبة وتنظمها.
وتعد آلية المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية للمطالب بالأداء أكثر آليات المراقبة نجاعة واتساعا وشمولية فهي تشمل كامل الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء وتستند إلى المحاسبة بالنسبة للخاضعين للأداء الملزمين بمسك محاسبة.
وتكتسي المحاسبة أهمية كبيرة فهي وسيلة من الوسائل الأساسية التي تساعد إدارة الجباية على مراقبة الوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء إذ أن بين المحاسبة والجباية علاقة تأثير وتأثر فقد لعبت الجباية دورا هاما في انتشار المحاسبة ثم كان للمحاسبة الدور المؤثر في تطور الجباية فالمحاسبة بقدر ما تساعد على تحسين مردودية المؤسسات ونجاعتها فإنها تساعد على الرفع من موارد الدولة لأنه كلما ارتفعت مداخيل المؤسسات ترتفع مداخيل الجباية وهو من الأسباب التي دفعت بالمشرع بأن يضع لها إطار قانوني ينظمها.
ولتأكيد الدور الجوهري للمحاسبة في إرساء نظام جبائي متطور فقد بينت الإحصائيات أن ما يدره المطالبون بالضريبة غير الماسكين للمحاسبة من تجار وأصحاب مهن حرة لا يتجاوز 1 % من المداخيل الجبائية رغم أنهم يمثلون 80 % من العدد الجملي للمطالبين بالأداء وبقراءة عكسية فإن نسبة المطالبين بالأداء الماسكين للمحاسبة لا تتجاوز 20 %.
المحور الأول:
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
تتمثل الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين في اقتطاع مبلغ مالي إجباري من الأشخاص الطبيعيين عن طريق السلطة العامة أي بموجب القانون ودون مقابل بهدف تغطية الأعباء العامة ويستمد الطابع الوجوبي لتوظيف الأداء من الدستور الذي نص في فصله السادس عشر على أن أداء الضريبة والتكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس الإنصاف.
وسنتعرض من خلال هذا المحور إلى ميدان تطبيق الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ( قسم أول ) والمداخيل الخاضعة للضريبة ( قسم ثاني) ثم النظام الجبائي لكل صنف من أصناف المداخيـل ( قسم ثالث ) واحتساب الضريبة على الدخل ( قسم رابع).
القسم الأول: ميدان تطبيق الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
ضبط المشرع التونسي الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل ووضع شروط إن توفرت يكون صاحبها داخل ميدان تطبيق الضريبة وقد نصت أحكام الفصل 2 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على أنه تستوجب الضريبة على الدخل بتاريخ غرة جانفي من كل سنة على كل شخص طبيعي يقيم عادة بالبلاد التونسية وذلك على مجموع أرباحه أو مداخيله المحققة أثناء السنة السابقة.
ويستنتج مما تقدم أن الضريبة تستوجب على كل شخص مقيم بالبلاد التونسية وهو ما يؤدي بنا إلى تحديد الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل( فرع1) لنتعرض بعد ذلك إلى الأشخاص المعفيـن من الضريبة علـى الدخـل ( فرع 2 ).
الفرع الأول: الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل.
مع مراعاة أحكام المعاهدات الدولية والاتفاقيات الخاصة فإن ميدان تطبيق الضريبة على الدخل يشمل الأشخاص الطبيعيين المقيمين ( فقرة أولى ) والأشخاص غير المقيمين ( فقرة ثانية).
فقرة أول: الأشخاص الطبيعيين المقيمين.
سوف نتعرض في إطار التعريف بالأشخاص المقيمين إلى تحديد مفهوم الإقامة ( أ ) ثم إلى تحديد المداخيل التي تدخل في ميدان تطبيق الضريبة ( ب ).
أ) مفهوم الإقامة:
يعتبر مقيما عادة بالبلاد التونسية وذلك طبقا لأحكام الفصل 2 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات :
- الأشخاص الذين لهم مسكن رئيسي على ذمتهم بالبلاد التونسية،
- الأشخاص الذين يقيمون بالبلاد التونسية بصفة مستمرة أوغير مستمرة لمدة لا تقل عن 183 يوما أثناء السنة المدنية إن لم يكن على ذمتهم مسكن رئيسي ( تحتسب هذه المدة خلال السنة المدنية التي تمتد من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر من نفس السنة سواء كانت الإقامة مسترسلة أو متقطعة ولا يعتبر مقيما الشخص الذي أقام المدة المذكورة خلال سنتين ).
- الموظفون وأعوان الدولة الذين يباشرون وظائفهم أو مهامهم في بلد أجنبي وذلك في صورة عدم إخضاعهم في ذلك البلد لضريبة شخصية على دخلهم الجملي.
ب): المداخيل التي توجد في ميدان تطبيق الضريبة على الدخل.
تستوجب الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المقيمين بالبلاد التونسية على مجموع أرباحهم ومداخيلهم سواء كانت ذات منشأ تونسي أو أجنبي على حد السواء غير أنه إذا خضعت المداخيل ذات المنشأ الأجنبي للضريبة في ذلك البلد فإن المداخيل المذكورة لا تعد من ضمن المداخيل الجملية ولا تخضع بالتالي للضريبة في تونس عملا بقاعدة عدم الازدواج الضريبي.
فقرة ثانية: الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين.
سنتعرض في إطار التعريف بالأشخاص غير المقيمين إلى المداخيل التي تدخل في ميدان تطبيق الضريبة على الدخل ( أ ) ثم إلى المداخيل المعفية من الضريبة ( ب ).

أ) المداخيل التي توجد في ميدان تطبيق الضريبة على الدخل.
تستوجب الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالبلاد التونسية على أرباحهم ومداخيلهم ذات المنشأ تونسي فقط والتي تتمثل خاصة في:
- المداخيل والأرباح المتأتية من الخدمات التي يقومون بها في تونس لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين ( الخدمات المتعلقة بالصيانة والتصليح...)،
- المداخيل والأرباح المتأتية من مختلف الخدمات التي أنجزت في الخارج ( أجور وساطة، مرتبات أتعاب محاماة و أطباء ) عندما تكون المبالغ المدفوعة لهؤلاء الأشخاص محمولة على أشخاص مقيمين بالبلاد التونسية... .
ب) المداخيل المعفية من الضريبة.
هنالك بعض المداخيل المحققة من قبل أشخاص غير مقيمين تم إعفائهم صراحة من دفع الأداء وتتمثل هذه المداخيل فيما يلي :
- فواتير الإيداعات والسندات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل،
- المداخيل الموزعة ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة المنصوص عليها بالفصل 30 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
- المكافآت المدفوعة من قبل المؤسسات المصدرة كليا،
- حقوق التأليف..... .
الفرع الثاني: الأشخاص المعفيين من الضريبة على الدخل.
الفقرة الأولى: المبدأ.
يعفى من الضريبة على دخل الأشخاص أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الذين يحملون جنسيات أجنبية وذلك على أساس المعاملة بالمثل ومعنى ذلك أن السفراء والقناصلة التونسيين المعتمدين بالخارج إذا تم إخضاعهم للضريبة على الدخل في هذه البلدان فإن سفراء هذه البلدان وقنصليها يخضعون بالضرورة للضريبة على مداخيلهم المحققة في تونس طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل باستثناء بعض الحالات التي سنتعلرض اليها في الفقرة التالية.
الفقرة الثانية: الإستثناء.
يجدر التوضيح في هذا الإطار إلى أنه هناك حالات لا يشملها افعفاء من دفع الضريبة والمتعلقة خاصة بـ:
- الدبلوماسيين ذوي الجنسية التونسية الذين يمارسون نشاطهم بالبلاد التونسية صلب منضمات دولية أو إقبيمية،
- الأشخاص الذين يحملون الجنسية التونسية والمكلفون بمهمة دبلوماسية لدول أجنبية،
- الأشخاص الذين يحملون الجنسية الأجنبية والمكلفون بمهمة دبلوماسية لدول أجنبية لكن ليست لهم صفة العضو الدبلوماسي أو القنصلي.
القسم الثاني: المداخيل الموظفة عليها الضريبة.
الفرع الأول: المبادئ العامة للخضوع للضريبة على الدخل.
وضع المشرع للأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل قواعد ومبادئي وجب احترامها وتتمثل خاصة في مبدأ سنوية الضريبة على الدخل ( فقرة 1 ) ومبدأ الخضوع المزدوج للأزواج للضريبة( فقرة2).
فقرة أول: سنوية الضريبة على الدخل.
المبدأ: نص الفص 7 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على أنه توظف الضريبة كل سنة على المبلغ الجملي للأرباح أو المداخيل المحققة أو المقبوضة أثناء السنة السابقة.
ويستنتج من هذا المبدأ أن المطالب بالأداء ملزم بالتصريح بالأداء ودفعه خلال السنة الموالية للسنة التي تم فيها تحقيق الربح أو المداخيل.
الاستثناء: أدخل المشرع بعض المرونة على مستوى الفصل 7 من مجلة الضريبة المذكور أعلاه وذلك بإعطاء استثناء للمبدأ في الحالات التالية:
- عندما يكون الشخص غير مقيم بالبلاد التونسية وأصبح مقيما بها لا توظف الضريبة إلا على مداخيله المحققة ابتداء من تاريخ تحويل إقامته إلى البلاد التونسية.
- عندما يقوم مطالب بالأداء مقيم بالبلاد التونسية بنقل مقره خارجها توظف الضريبة عندئذ على مداخيله أثناء سنة رحيله حتى تاريخ الرحيل وكذلك على مداخيله المكتسبة والتي لم يتحصل عليها قبل تاريخ الرحيل ،
- عند الوفاة توظف الضريبة على المداخيل التي تحصل عليها المطالب بالأداء أو التي حققها إلى يوم وفاته.
فقرة ثانية: مبدأ الخضوع المزدوج للأزواج للضريبة.
نصت أحكام الفصل 5 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على أنه يخضع كل شخص له صفة رئيس عائلة للضريبة على الدخل حسب دخله الخاص ودخل أطفاله المعتبرين في كفالته لإحتساب الضريبة.
ويعتبر رئيس عائلة طبقا لأحكام الفصل 5 المذكور :
الزوج،
المطلق الذي في كفالته الأطفال،
الأرمل،
المتبني،
إلا أن الزوجة تعتبر رئيسة عائلة كذلك عندما تثبت أن الزوج ليس له أي مصدر دخل أثناء السنة السابقة لسنة توظيف الضريبة وعندما تتزوج من جديد وتحتفظ بكفالة أطفالها من زواج سابق.
وخلافا لمقتضيات السابقة ، يمكن لرئيس العائلة أن يطالب بتوظيف الضريبة على أبنائه القصر الذين يحققون مداخيل مهما كان نوعها.

الفرع االثاني: أصناف المداخيل المستوجبة للضريبة.
نصت أحكام الفصل 8 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على أنه يتكوّن الدخل الصافي الجملي المكوّن لأساس الضريبة من الفارق الإيجابي بين المحصول الخام وبين الأعباء والمصاريف المتحمّلة في سبيل الحصول على الدّخل والاحتفاظ به.
ويتكوّن الدخل الصافي الجملي من مجموع المداخيل الصافية المضبوطة كلّ على حدة وذلك حسب القواعد الخاصّة بكلّ نوع من أ نواع الدخل الآتية:
الأرباح الصناعيّة والتجاريّة،
أرباح المهن غير التجارية،
أرباح الأنشطة الفلاحيّة والصيد البحري،
المرتّبات والأجور والمنح والجرايات والإيرادات العموميّة،
المداخيل العقّاريّة،
مداخيل الأوراق الماليّة ورؤوس الأموال المنقولة،
مداخيل أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أنه يطرح من الدخل المضبوط بالطريقة المشار إليها أعلاه الخسائر التي تلحق بأحد أنواع المداخيل المذكورة والتي تبرزها محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات .
المحور الثاني
احتساب الضريبة ونسبها والتخفيضات لكل صنف من أصناف المداخيـل.
I : الأرباح الصناعيّة والتجارية:
1) التعريف:
تعتبر أرباحا صناعيّة وتجاريّة الأرباح المحقّقة في نطاق مؤسّسات تقوم بنشاط تجاري حسب مدلول المجلّة التجاريّة
ويعدّ تاجرا طبقا لأحكام الفصل 2 من المجلّة التجاريّة كلّ من يباشر على وجه الاحتراف:
- استخراج المواد الأوّليّة،
- صنع المواد المكيّفة وتحويلها،
- شراء المكاسب مهما كان نوعها وبيعها وتأجيرها.....
2) ضبط الربح الصافي:
أ ) ألأشخاص الخاضعين للنظام الحقيقي:
يحدّد الربح الصافي بالنسبة للأشخاص الخاضعين للنظام الحقيقي بواسطة محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي الجاري به العمل وهذه الأرباح تأخذ بعين الاعتبار كلّ العمليّات المنجزة من قبل المطالب بالأداء طيلة السّنة وكذلك الأرباح الأخرى كالأرباح الاستثنائية والمنح والتعويضات.
تخصم من هذه الأرباح ولا تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد الربح الصافي الأعباء التالية:
* الكراءات والمشتريات وأجور العملة ومصاريف الصيانة والإستهلاكات والمدّخرات،
ولا تطرح الأعباء المذكورة إلاّ بتوفّر الشروط التالية:
* أن تكون مرتبطة مباشرة بالنشاط،
* أن تكون الأعباء فعليّة ومبرّرة بالوثائق مثل الفواتير،
* أن تكون متعلّقة بالسّنة نفسها التي صرفت فيها الأتعاب،
* أن تكون مسجّلة بالمحاسبة.
ب ) الأشخاص الخاضعين للنظام الحقيقي المبسّط:
تخضع لهذا النّظام :
- المؤسّسات الفرديّة التي تحقّق أرقام معاملات سنوية بدون اعتبار الأداء على القيمة المضافة تساوي أو تقلّ عن 100 ألف دينار غير مطالبين بمسك محاسبة مطابقة للتشريع الجاري به العمل.
وتحدّد قاعدة الضريبة بنفس الشروط المنطبقة على المؤسّسات الخاضعة للنظام الحقيقي وذلك على أساس الفارق بين المداخيل والأعباء بما في ذلك المخزون و الإستهلاكات.
و يتمثّل مسك المحاسبة المبسّطة في:
- دفتر مؤشّر عليه ومرقّم من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختصّ ويتمّ بواسطته تسجيل المداخيل والأعباء يوما بيوم
- دفتر جرد يتمّ من خلاله تسجيل كلّ سنة المخزون والمنقولات.
* النسب وجدول الضريبة بالنسبة للأشخاص الخاضعين للنظام الحقيقي
يقع تطبيق قاعدة إختصار الأرقام باعتبار الجزء من الدينار دينارا كاملا وذلك لاحتساب الضريبة على الدخل وفقا للجدول التالي:
الشرائح النسب النسب الفعلية في الحد الأقصى
0 الى 1.500 د 0 % 0%
1.500،001 إلى 5.000 د 15% 10.5%
5.000،001 إلى 10.000 د 20% 15.25%
10.000،001 إلى 20.000 د 25% 20.12%
20.000،001 إلى 50.000 د 30% 26.05%
ما فوق 50.000 35% -
ج) الأشخاص الخاضعين للنظام التقديري:
نص أحكام الفصل 44 رابعا من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على أنه يخضع للنّظام التقديري صغار المستغلين الذين يحققون مداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية عندما يتعلق الأمر بمؤسسات:
- فردية ذات منشأة واحدة ونشاط واحد
- غير موردة وغير مصدرة
- غير منتفعة بأجور وساطة،
- غير متعاطية لتجارة الجملة وغير مصنعة لمنتوجات تستعمل فيها مواد كحولية،
- لا تملك أكثر من عربة للنقل العمومي للأشخاص أو لنقل البضائع،
- غير خاضع للأداء على القيمة المضافة حسب النظام الحقيقي،
- لا يتجاوز رفم معاملاتها 30.000 دينار،
- لم يقع اخضاعها للنظام الحقيقي للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين إثر عملية مراقبة جبائية،
- لا يحقق أصحابها أصنافا أخرى من المداخيل من غير مداخيل الأوراق المالية.
تعريفة الضريبة التقديرية:
رقم المعاملات بالدينار المتراوح بين 0 و 30 ألف دينار مقدار الضريبة ( بالدينار )
0 و 3.000 د 25
3.000،001 و6.000 د 45
6.000،001 و 9.000 د 75
9.000،001 و 12.000 د 120
12.000،001 و 15.000 د 180
15.000،001 و 18.000 د 260
18.000،001 و 21.000 د 360
21.000،001 و 24.000 د 460
24.000،001 و 27.000 د 580
27.000،001 و 30.000 د 700
II: الأرباح غير التجارية
1 ) التعريف:
تعتبر من أرباح المهن غير التجارية الأرباح التي يحققها أصحاب المهن الحرة وأصحاب الوظائف والأعمال الذين ليست لهم صفة تاجر وكذلك الأرباح الناتجة عن أشغال أو استغلالات غير تجارية غايتها الربح وهذه المهن تعتمد بالأساس على المستوى العلمي والفكري مثل مهنة المحاماة والمحاسبين والمستشارين الجبائيين والمهندسين...
2 ) ضبط الربح الصافي.
يتكون الربح الصافي المتأتي من نشاط المهن غير التجارية من المحاصيل الخام المحققة أثناء السنة المدنية والأعباء التي يستلزمها الإستغلال أثناء نفس السنة .
وقد ضبط المشرع طريقة تحديد الربح بالنسبة للأشخاص المذكورين أعلاه والذين يثبتون مسكهم لمحاسبة طبقا للتشريع الجبائي للمؤسسات من خلال الفصول من 10 إلى 20 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتجدر الإشارة الى أنه يمكن للمعنيين بالأمر اختيار إخضاعهم للضريبة على أساس ربح تقديري يساوي 70% من مبلغ مقابيضهم الخام المحققة وذلك عند القيام بإيداع تصاريحهم بالضريبة على الدخل.
III : أرباح الاستغلال الفلاحي أو الصيد البحري
1) التعريف:
نص الفصل 23 من مجلة الضريبة على أنه تعدّ من أرباح الاستغلال الفلاحي أو الصيد البحري مداخيل استغلال الأملاك الفلاحية التي ينتفع بها المالكون المستغلون بأنفسهم أو المزارعون وكذلك المداخيل المتأتية من الصيد البحري.
2) ضبط الربح الصافي:
يمكن أن يضبط الربح الصافي الفلاحي أو المتأتي من الصيد البحري من خلال إحدى الأنظمة الثلاث التالية:
النظام الحقيقي
نظام المقابيض والمصاريف
نظام التقييم التقديري للربح
أ) النظام الحقيقي:
بالنسبة للنظام الحقيقي فإنّ الأشخاص الذين يمسكون محاسبة قانونية مطابقة للتشريع المحاسبي فإنّ الأرباح تضبط بنفس الطريقة التي تضبط بها الأرباح الصناعية والتجارية.
ب) نظام التقييم التقديري للربح:
تجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة لبعض المنتوجات الفلاحية (الزيتون، القمح، الخمور) فإنّ الأرباح الصافية تضبطها MONOGRAPHIE تصدر عن الإدارة الجبائية مستعينة في ذلك بالخبراء في الميدان وهذه " المونوغرافيا " يتم إعدادها سنويّا وهي تحدّد قيمة المنتوجات المذكورة حسب الجهة.
ج) نظام المقابيض والمصاريف:
تساوي النتيجة الجبائية الصافية بالنسبة للخاضعين لنظام المقابيض والمصاريف الفارق بين المقابيض الجملية والمصاريف خلال السنة السابقة لسنة توظيف الأداء. وتعد "مقابيض جمليّة" كل المبالغ التي تمّ التحصّل عليها خلال السنة السابقة.
مع الإشارة إلى أنّه لا يؤخذ بعين الاعتبار المصاريف التي تدفع بعنوان أعباء سنة سابقة كما لا تؤخذ بعين الاعتبار المقابيض التي تقبض بعنوان بيوعات تمت في سنة سابقة.
IV : المداخيل العقارية
1) تعريف المداخيل العقارية:
عرف المشرع بالفصل 27 من مجلة الضريبة المداخيل العقارية على أنها كلّ الأرباح المتأتية من كراء أو التفويت في العقارات المبنية وغير المبنية وهذه المداخيل تنقسم إلى ثلاث أنواع:
- إيجار الأملاك المبنية وغير المبنية بما في ذلك الأراضي المستغلة كمقاطع.
- القيمة الزائدة المحققة عند التفويت في الحقوق الاجتماعية بالشركات العقارية وفي الأراضي المعدّة للبناء الواردة بأمثلة التهيئة العمرانية.
- القيمة الزائدة المحققة عند التفويت في مقاسم الأراضي أو أجزاء منها التي يرجع اصل ملكيتها بالتفويت وليس المعارضة.
2) ضبط الربح الصافي:
ضبط الفصل 28 من مجلة الضريبة, الدخل الصافي المتأتي من العمليات العقارية وذلك حسب نوع العملية.
- بالنسبة للعقارات المسوّغة: يتكوّن الدخل الصافي من مبلغ المقابيض المقبوضة من طرف المالك مع إضافة مبلغ النفقات التي يتحمّلها عادة المالك والتي يلتزم بها المتسوّغ حسب الاتفاق من ناحية مع طرح مبلغ النفقات التي يتحمّلها المالك عوضا عن المتسوّغ من ناحية أخرى. وتتضمّن المقابيض الخام خاصة المقابيض المتأتية من تسويغ حقوق التعليق وكراء حق الملكية والاستغلال.
ولضبط الدخل الصافي للأملاك المبنية يطرح من الدخل الخام 30 % بعنوان أعباء التصرف وأجور الحراسة والتأمينات والاستهلاكات وكذلك مصاريف الإصلاح والصيانة المبررة والمعلوم على العقارات المبنية الذي تمّ دفعه.
ولضبط الدخل الصافي للأملاك غير المبنية يطرح من الدخل الخام مبلغ النفقات المبررة التي استلزمها إنتاج الدخل وكذلك المعلوم على الأراضي غير المبنية الذي تمّ دفعه.
- بالنسبة للأشخاص الذين يمسكون محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات فإنّ ضبط الربح يتمّ طبق الأحكام المنصوص عليها بالفصول من 10 إلى 20 من مجلة الضريبة.
- أمّا بالنسبة للمداخيل المتأتية من التفويت في الحقوق الاجتماعية بالشركات العقارية وتلك المتأتية من التفويت في مقاسم الأراضي فإنّ القيمة الزائدة الموظّفة عليها الضريبة تساوي الفارق بين سعر التفويت المصرّح به في الأملاك المشار إليها وسعر تكلفة الاقتناء أو الهبة أو التعويض أو البناء بما في ذلك قيمة الأرض مع إضافة مبلغ المصاريف المبررة ونسبة 10 % عن كل سنة امتلاك من ناحية أخرى.
3) العمليات العقارية المعفاة:
تعفى من الأداء على القيمة الزائدة العقارية القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت التالية:
- البيع من أجل المصلحة العامة,
- البيوعات بين الأزواج وبين الفروع والأصول,
- البيع الأولي لعقار معدّ للسكن على ألاّ تتجاوز المساحة المبنية للعقار 1000 م2 بما في ذلك العقارات التبعية المبنية وغير المبنية,
- بيع العقارات التي تقع في محيط الاحتياط العقاري لفائدة الدولة والجماعات المحلية والوكالات العقارية.
V : المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمريّة
1) التعريف:
تكون المرتبات والأجور والمكافآت والمنح والامتيازات الأخرى المتعلقة بها وكذلك الجرايات والإيرادات العمرية عنصرا من الدخل الجملي الذي يتكوّن منه أساس الضريبة على الدخل.
أ‌) المرتبات والأجور:
تتكوّن المرتبات والأجور من الأجر الذي يتحصّل عليه الأجير من مؤجّره خلال السنة السابقة لسنة التوظيف أي الأجر الأصلي وكلّ الأجور الثانوية التابعة له ونذكر منها:
- الامتيازات العينية، السكن، السيارة,
- المنح بمختلف أنواعها كمنحة الإنتاج ومنحة المخاطر ومنحة المسؤولية ومنحة آخر السنة,
- المنحة الوظيفية والمنحة الكيلومترية,
الملاحظة: تجدر الإشارة إلى أنّ الامتيازات العينية التي تقدّم لضرورة العمل , غير خاضعة للضريبة نذكر من ذلك السكن في مقرّ عمل كائن في أماكن صحراوية وبعيدة عن المدينة مثال:العمل في "البرمة".
ب) الجرايات والإيرادات العمرية:
* الجرايات: هي مبالغ ماليّة تدفع شهريّا في مقابل خدمات سابقة أو تطبيقا لالتزامات شرعية كالأحكام والقرارت القضائية ونذكر منها خاصّة:
- جراية التقاعد التي تقدّمها الدولة والجماعات المحلية وغيرها,
- منحة العجز,
* الإيرادات العمرية: هي منح شهرية تدفع تطبيقا لتعهدات تعاقدية أو تطبيقا لحكم قضائي وتنتهي بانتهاء المنتفع بها.
2) ضبط الدخل الصافي:
أ) بالنسبة للمرتبات والأجور:
لضبط مبلغ الدخل الصافي تطرح من المبلغ الخام عناصر الدخل بالنسبة للمرتبات والأجور:
- الخصوم الإجبارية التي يقوم بها المؤجّر لغاية تكوين إيرادات أو جرايات أو معاش أو لغاية تغطية الأنظمة الإجبارية للنظام الاجتماعي.
- المصاريف المهنية المحدّدة بصفة تقديرية بـ10 % مما تبقّى بعد طرح الخصوم المذكورة أعلاه.
أمّا بالنسبة لضبط مبلغ الدخل الصافي للجرايات والإيرادات العمرية فتطرح من المبلغ الخام نسبة تساوي 25 % .
ب) بالنسبة للامتيازات العينية كالمسكن والسيارة فإنّ الأشخاص الذين ينتفعون بمنحة السكن مثلا دون الانتفاع بالمنحة فإنهم يخضعون للضريبة على اساس مبلغ المنحة التي كان لهم أن يتقاضونها عوضا عن المسكن.

تجدر الملاحظة أنّ الأجراء الذين يتقاضون الأجر الصناعي الأدنى المضمون والأجراء الذين يتقاضون الأجر الأدنى الفلاحي المضمون يتمتّعون بطرح إضافي بـ 500 د وهذا الطرح يتم على أساس الدخل الصافي أي بعد طرح المصاريف المهنية المقدّرة بـ 10 % وبعد طرح الأعباء العائلية: رئيس عائلة والأطفال في الكفالة.
3) المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية غير الخاضعة للضريبة على الدخل:
لا تخضع للضريبة المداخيل التالية:
- منح التعويض على الحوادث التي تمنح للمتضرّرين من حوادث الشغل وكلّ من له حق,
- الجراية العمرية التي تمنح للمتضررين بواسطة أحكام قضائية للتعويض عن الضرر ، مثل: حوادث السير,
- منحة انتهاء العمل,
- منحة الطرد.
VI: مداخيل الأوراق المالية ورؤوس الأموال المنقولة.
الفرع أول : مداخيل الأوراق المالية:
1) التعريف:
مداخيل الأوراق المالية هي مرابيح موزعة من قبل الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك من قبل التعاضديات والإتحادات وشركات المحاصة والمنشآت التونسية للشركات الأجنبية الخاضعة للضريبة على الشركات ويمكن أن تكون الأوراق المالية في شكل مرابيح موزعة( أ) أو في شكل قيمة زائدة محققة عند التفويت في المنابات ( ب ).
أ‌) الأرباح الموزعة:
تعد أرباح موزعة
- كل الأرباح أو المحاصيل غير المرصودة بالإحتياطي وغير المدمجة برأس المال،
- كل المبالغ والقيم المدفوعة على ذمة الشركة،
- الأرباح المحققة بالبلاد التونسية من قبل الشركات المذكورة أعلاه لفائدة الشركاء غير المقيمين.
- مداخيل حصص الصناديق المشتركة للموظفين في الأوراق المالية،
- مكافآت الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة،
ب) القيمة الزائدة المحققة عند التفويت في الأسهم والمنابات الإجتماعية.
تعتبر كذلك من صنف الأوراق المالية القيمة الزائدة المحققة عند التفويت في الأسهم وفي المنابات الإجتماعية وذلك بالنسبة لعمليات التفويت المنجزة ابتداء من غرة جانفي 2004 .
2) ضبط الدخل الصافي:
يتكون الدخل الصافي من المبلغ الخام للمداخيل الموزعة ، وتتكون القيمة الزائدة المحققة عند التفويت في الأسهم وفي المنابات الإجتماعية من الفارق بين سعر التفويت في الأسهم أوفي المنابات الإجتماعية وقيمة اقتنائها من ناحية أخرى والمتأتية من عمليات التفويت خلال السنة السابقة لسنة توظيف الضريبة بعد طرح القيمة الناقصة المسجلة على مستوى العمليات المذكورة.
الفرع الثاني : مداخيل رؤوس الأموال المنقولة.
1) التعريف:
تعتبر مداخيل رؤوس أموال منقولة المداخيل التالية:
- الفوائض والعائدات والمحاصيل والسندات العمومية وسندات القروض القابلة للبيع والشراء وغيرها،
- فوائض الديون ،
- فوائض ودائع المبالغ المالية،
- فوائض وتأجيرات الضمانلت،
- محاصيل الحسابات الجارية،
2) ضبط الدخل الصافي:
يتكون الدخل الصافي من المبلغ الخام للفوائض وكل المحاصيل أو الإمتيازات الأخرى التي يتقاضاها الدائن خلال السنة السابقة لسنة توظيف الضربة وذلك مهما كانت المدة الراجعة لها تلك المبالغ بدون تميز بين المدفوع منها بعنوان السنة المشار إليها أو المسبقة أو بعنوان مؤخرات.
مثال:
لنفترض أن مطالب بالأداء قبض بعنوان 2007 المبالغ التالية:
2.000 د فوائض الحسابات الخاصة للإدخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى صناديق الإدخار البنكي.
3.000 د فوائض السندات.
المطلوب : ما هو مبلغ الفوائض الخاضعة للضريبة؟
- بالنسبة لفوائض حسابات الإدخار: 2.000 د – 1.000 د = 1.000 د
- بالنسبة لفوائض السندات : 3.000 د – 500 د = 2.500 د
VII: المداخيل الأخرى.
1) التعريف
تعد المداخيل الأخرى صنفا من بين أصناف المداخيل المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وهي مداخيل متأتية قصرا من مصدر أجنبي عن البلاد التونسية وتنضم المداخيل المذكورة للدخل الجملي الخاضع للضريبة في صورة ما إذا لم تخضع للضريبة في بلد المنشأ.

2) ضبط الدخل الصافي:
يتكون الدخل الصافي لهذه المداخيل من المبالغ المقبوضة فعليا من الخارج .
ويتم ضبط المداخيل الصافية بالنسبة للمرتبات والأجور والجرايات والإرادات العمرية طبقا لأحكام الفصل 26 من مجلة الضريبة ، وبصرف النظر عن أحكام الفقرة الثانية من الفصل 37 من المجلة المذكورة يضبط الدخل الصافي بالنسبة للجرايات والإيرادات العمرية بعد طرح يساوي 80 % من مبلغها الخام وذلك في صورة تحويل الجرايات والإيرادات العمرية المشار إليها إلى حساب بنكي أو بريدي بالبلاد التونسية أو التصريح بتوريدها وإرفاق التصريح السنوي بالضريبة بما يثبت ذلك.
مثال:
لنفترض أن شخص متقاعد متزوج مقيم بتونس يتمتع بجراية pension تقاعد شهرية متأتية من فرنسا مقدارها 2500 د مع الإشارة إلى أن هذه الجراية تخضع للضريبة في البلاد التونسية فقط وذلك طبقا لأحكام الاتفاقية الدولية المبرمة بين تونس وفرنسا التي تنص على عدم الازدواج الضريبي .
ماهي الضريبة المستوجبة على المداخيل الجملية ؟
الدخل السنوي الجملي: 2500 د × 12 = 30.000 د
- طرح نسبة 80 % ( إيرادات محولة لحساب بنكي بالبلاد التونسية)= 24.000 د
- طرح مبلغ 150 د بعنوان رئيس عائلة = 150 د
- المداخيل الصافية 5.850 د
- الضريبة على الدخل السنوي المستوجبة 652،500 د

التخفيضات المشتركة
يطرح من الدخل الجملي لكل رئيس عائلة حسب ما هو معرف به بالفصل 5 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مبلغ قدره 150 د من مجموع مداخيله الصافية.
ولرئيس العائلة الحق كذلك في طرح إضافي بعنوان الأطفال الذين هم في كفالته ويثمثل هذا الطرح في الحالات التالية:

- 90 د بعنوان الطفل الأول ،
- 75 د بعنوان الطفل الثاني ،
- 60 د بعنوان الطفل الثالث ،
- 45 د بعنوان الطفل الرابع .

كما يعتبر في كفالته أطفاله من صلبه أو بالتبني الذين يكون سنهم دون 20 سنة في غرة جانفي من سنة توظيف الضريبة على أن لا تكون لهم مداخيل منفصلة عن تلك التي وظفت عليها الضريبة بإسم رئيس العائلة.
ويرفع الطرح المذكور أعلاه إلى:
- 600 د لكل طالب غير متمتع بمنحة جامعية على أن لا يتجاوز سنه 25 سنة في غرة جانفي من سنة توظيف الضريبة،
- 1000د لكل طفل معاق مهما كان سنه أو رتبته.

وبالإضافة إلى ذلك لكل مطالب بالأداء الحق في الطرح بعنوان كل فرد من الوالدين الذين في كفالته وذلك في حدود 5 % من الدخل الصافي الخاضع للضريبة على أن لا تتجاوز هذه النسبة 150د ويشترط للإنتفاع بهذا الطرح ما يلي:
- أن يصرح المكفول بالمبلغ الذي تم طرحه من قبل المتكفل،
- أن لا يتعدى أجري المكفولين أو أحدهما الأجر الأدنى الصناعي المضمون .

أمثلة تطبيقية

المثال 1:
لنفترض أن شخصا طبيعيا حقق بعنوان سنة 2008 دخل صافي متأتي من المرتبات والأجور قدره 12.000 د وحقق أيضا مداخيل عقارية صافية بـ5.000 د.
وأنه متزوج وله 5 أطفال،
- الطفل الأول معاق،
- الطفل الثاني طالب عمره سنة لا يتمتع بمنحة،
- الثلاثة أطفال الباقين أعمارهم دون الـ 20 سنة.
السؤال:
ما هي المداخيل الصافية الخاضعة للأداء؟
• المداخيل الجملية.
- المرتبات والأجور الصافية : 12.000 د – 120 د = 10.800 د
- المداخيل العقارية: = 5000 د
* المداخيل الصافية الجملية.
10.800 د + 5.000 د = 15.800 د
* التخفيضات المشتركة.
150 د + 750 د + 300 د + 75 د + 60 د + 45 د = 1.380 د
* الدخل الصافي الخاضع للضريبة.
15.800 د – 1.380 = 14.420 د
الضريبة المستوجبة:
5.000 د – 1.500 د = (3.500 د X 15%)= 525 د
5000 د X 20 % = 1.000 د
4420 X 25 % = 1.105 د
* طرح الخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور: 1.620 د
* الباقي المستوجب: 1.010 د
مثال 2 :
لنفترض شخص يتعاطى مهنة المحاماة وهي من المهن الحرة غير التجارية حقق من خلالها دخل جملي يقدر بـ 50.000 د وفي الأثناء قام بالعمليات التالية :
- أجرى عقد تأمين على الحيات بـ 700.000 د
- تحصل على أرباح موزعة بعنوان مكافآت حضورتقدر بـ3.000 د
- تحصل على فوائض ادخار سكني بـ 300 د.
لنفترض أنه مطلق وله ولدان في الكفالة ، الأول سنه 24 سنة والثاني 26 سنة والإثان طالبان لا يتمتعان بالمنحة الجامعية
السؤال : ما هي الضريبة المستوجبة ؟
• أرباح غير تجارية
- المداخيل الجملية = 50.000 د
- طرح بعنوان أعباء تقديرية ( 30%) = 15.000 د
* الدخل الصافي : 35.000 د
- فوائض الإدخار السكني ( معفاة)
- الأرباح الموزعة DIVIDEDES ( معفاة )
* الدخل الجملي الخاضع للضريبة 35.000 د
التخفيضات المشتركة:
- تخفيضات بعنوان رئيس عائلة 150د
- تخفيضات بعنوان أطفال في الكفالة 300 د
- تخفيضات بعنوان التأمين على الحياة 700 د
الدخل الجملي الصافي الخاضع للضريبة
35.000 – (150د + 300 د + 700 د ) = 33.850 د
الضريبة المستوجبة: 8.180 د
الى حدود 20.000 د × 20،12 % = 4.025 د
13.850 × 30% = 4.155 د
ملاحظة:
الضريبة على الدخل لا يمكن أن تقل على الحد الأدنى الذي يساوي 0,1 % من رقم المعاملات الخام وكذلك المقابيض بدون اعتبار رقم المعاملات المتأتي من التصدير بالنسبة للأشخاص الخاضعين للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية وكذلك الأرباح غير التجارية على أن لا يقل الحد الأدنى للضريبة المستوجبة عن 100 د.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الضريبة المستوجبة على أساس الحد الأدنى لا تنطبق على الأنشطة التي لم يمر على انطلاقها القانوني ثلاث سنوات و كذلك الأنشطة التي تقع في مناطق التنمية الجهوية خلال العشر سنوات الأولى من النشاط.
القسم الرابع : احتساب الضريبة على الدخل.
يتم احتساب الضريبة طبق الحلات العادية ( فقرة1) وكذلك طبق الحالات الخاصة ( فقرة 2 ).
الفرع الأول : احتساب الضريبة على الدخل طبق الحلات العادية
يتم احتساب الضريبة على الدخل في الحالات العادية على أساس جدول الضريبة (أ) وكذلك على أساس الحد الأدنى (ب ).
(أ) احتساب الضريبة على الدخل على أساس جدول الضريبة.
يتم تطبيق قاعدة اختصار الأرقام باعتبار الجزء من الدينار دينارا كاملا وذلك لإحتساب الضريبة على الدخل وفقا للجدول المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

(ب ) احتساب الضريبة على الدخل على أساس الحد الأدنى.
- الحد الأدنى المحدد بـ 0,1 % من رقم المعاملات
لا يمكن أن تقل الضريبة السنوية المحتسبة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 44 من نفس المجلة بالنسبة الى الأنشطة التجارية والأنشطة غير التجارية عن مبلغ أدنى يساوي0,1% من رقم المعاملات أو المقابيض الخام باستثناء أرقام المعاملات أو المقابيض المتأتية من التصدير مع حد أدنى يساوي 100 د يكون مستوجبا حتى عند عدم تحقيق رقم معاملات.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يطبق الحد الأدنى على المؤسسات الجديدة خلال مدة انجاز المشروع التي لا تتجاوز في كل الحالات ثلاث سنوات من تاريخ إيداع التصريح بالوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة المذكورة.
ولا يطبق الحد الأدنى على المؤسسات الناشطة بمناطق التنمية الجهوية أو في قطاعات التنمية الفلاحية خلال العشر سنوات الأولى من تاريخ انطلاق النشاط.

مثال :
لنفترض أن شخصا أعزب يتعاطى نشاط صناعي حقق رقم معاملات بـ 100.0000 د وحقق ربح صافي بـ 80.000 د وقد اشترك في رأس مال شركة مصدرة كليا بـ 60.000 د
السؤال : ما هي الضريبة المستوجبة؟
• الضريبة المستوجبة على أساس جدول الضريبة
الدخل الجملي الصافي : 80.000 د
- طرح الأرباح المعاد استثمارها: 60.000 د
- الدخل الخاضع للضريبة 20.000 د

المحور الثالث
الضريبة على أرباح الشركات ونسبها والإعفاءات
القسم الأول: ميدان تطبيق الضريبة على الشركات.
I: الأشخاص الخاضعين.
يخضع للضريبة على الشركات الأشخاص الآتي ذكرهم :
- الشركات المنصوص عليها بالفصل 7 من مجلة الشركات التجارية
- تعاضديات الإنتاج والإستهلاك أو الخدمات واتحاداتها,
- المؤسسات العمومية والهيئات ذات الصبغة الصناعية والتجارية المتعلقة بالإستغلال المالي والتابعة للدولة والولايات والبلديات,
- الشركات المدنية إذا أثبتت أن لها فعليا خصوصيات شركات رؤوس الأموال
- الشركاء في شركات المحاصة وتجمعات المصالح الإقتصادية,
- الأشخاص المعنويين غير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية والذين يحققون مداخيل ناشئة بالبلاد التونسية أو الذين يحققون قيمة زائدة متأتية من التفويت في عقارات كائنة بالبلاد التونسية أو في حقوق تخصها أو في الحقوق الإجتماعية بالشركات المدنية العقارية وغير ملحقة بمنشآت موجودة بالبلاد التونسية وذلك بعنوان هذه المداخيل وهذه القيمة الزائدة دون سواها. وتساوي القيمة الزائدة الخاضعة للضريبة على الشركات والمتأتية من التفويت في العقارات
- أو في الحقوق المذكورة سلفا الفارق بين ثمن التفويت وثمن التكلفة أو الإقتناء.
II : الأشخاص المعفيين.
تعفى من الضريبة على الشركات :
- التجمعات المهنية التي لا تباشر بصفة أصلية أنشطة لهدف الربح.
- التأمينات التعاونية المكونة بصفة قانونية.
- صناديق الإدخار والحيطة التي تقع إدارتها مجانا.
- المنشآت العمومية وهيئات الدولة والجماعات العمومية المحلية التي ليس لها غرض الربح.
- تعاضديات الخدمات التي يساهم نشاطها في الإتجار في المحاصيل الفلاحية أو الصيد البحري والعاملة في نطاق أسواق الجملة.
- تعاضديات الخدمات الفلاحية والصيد البحري.
- التعاضديات العامة للإنتاج.
- صناديق القروض ومساعدات الجماعات المحلية.
- شركات الإستثمار ذات رأس المال المتغير.
III : مبدأ الحدود الترابية.
على عكس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين التي توظف على أساس الدخل الجملي وطبقا لأحكام الفصل 47 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فإن الضريبة على الشركات توظف على الأرباح المحققة من قبل شركة تنشط في البلاد التونسية وكذلك الأرباح والمداخيل التي توظف عليها الضريبة في تونس بمقتضى المعاهدات الدولية لعدم الازدواج الضريبي.
القسم الثاني : نسب الضريبة المستوجبة على الشركات.
تخضع الشركات وكل الأشخاص المعنويين المنصوص عليهم بالفصل 45 من مجلة الضريبة مهما كانت غايتهم والذين يمارسون نشاطهم بالبلاد التونسية, للضريبة على الشركات في شكل نسب مئوية تختلف باختلاف طبيعة نشاط كل شركة حيث نجد نسب عادية تطبق على معظم الشركات (I) وهناك نسب خاصة بقطاعات معينة(II) على أن لا تفضي النسب المذكورة إلى أداء يقل عن الحد الأدنى المستوجب( III).
I : النسب العامة للضريبة على الشركات.
كانت نسبة الضريبة المستوجبة على الشركات منذ إصدار مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات سنة 1988 تساوي 35 % وأصبحت بعد تنقيحها بمقتضى قانون المالية لسنة 2007 تساوي30 % وهي نسبة تغطي معظم الشركات كما تطبق هذه النسبة أيضا على القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 45 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وهي القيمة الزائدة المتأتية من التفويت من قبل الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين لعقارات كائنة بالبلاد التونسية أو في الحقوق الإجتماعية بالشركات المدنية العقارية وغير ملحقة بمنشأة موجودة بالبلاد التونسية وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للأشخاص غير المقيمين المذكورين أعلاه اختيار دفع الضريبة على الشركات بعنوان القيمة الزائدة المحققة عند التفويت بنسبة 15 % من ثمن التفويت.

II : النسب الخاصة بكل قطاع .
* نسبة 35% : تخضع لهذه النسبة الشركات التي تنشط في قطاعات معينة لها تأثيرها في الدورة الإقتصادية وقد حددها المشرع ونص عليها صراحة وهي:
- مؤسسات القرض,
- المؤسسات البنكية المتعاملة أساسا مع غير المقيمين وذلك بالنسبة لمعاملاتها مع المقيمين,
- شركات الاستثمار المنصوص عليها بقانون 108 لسنة 1985 المؤرخ في 2 أوت 1988,
- شركات التأمين وإعادة التأمين,
- شركات استخلاص الديون,
- مستغلي شبكات الإتصال,
- شركات الخدمات في قطاع المحروقات.
*نسبة 10% : خص المشرع هذه النسبة المنخفضة للضريبة على الشركات لتشجيع الإنتاج المحلي وبعض الأنشطة التي عددها في المجلة كما يلي:
- الشركات التي تنشط في قطاع الفلاحة والصيد الحري والصناعات التقليدية,
- تعاضديات الخدمات الخاضعة للقانون العام للتعاضد,
- الشركات المصدرة كليا وذلك بالنسبة للأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2011.
III : الحد الأدنى المستوجب في مادة الضريبة على الشركات.
تخضع الشركات للضريبة بنسب تختلف بإختلاف نشاطها وذلك على أساس الأرباح التي يحققونها ولا يمكن أن تقل نسبة الضريبة السنوية المستوجبة عن 0,1 % من رقم المعاملات الخام غير المتأتي من التصدير على أن لا تقل الضريبة المستوجبة عن:
- 100 د بخصوص المؤسسات الخاضعة لنسبة 10%
( الشركات المصدرة كليا وذلك ابتداء من غرة جانفي 2011 ),
- 250 د بخصوص المؤسسات الخاضعة لنسبة 30% و 35% .
وتجدر الملاحظة إلى أن الحد الأدنى للضريبة المشار إليه أعلاه لا يطبق على المؤسسات الجديدة التي لم تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ إيداع التصريح بالوجود كما لا يطبق الحد الأدنى على الشركات التي تنشط بمناطق التنمية الجهوية وفي مناطق التنمية الفلاحية وذلك خلال السنوات العشر الأوائل التي تتمتع فيه هذه الشركات بالإعفاء المنصوص عليه بالفصلين 23 و 30 من مجلة التشجيع على الاستثمار.
مثال:
لنفترض أن شركة خفية الإسم حققت رقم معاملات بعنوان سنة 2005 يساوي 4.000 مليون دينار وأرباح تساوي 9.200 د .
ما هي الضريبة المستوجبة؟
• الضريبة المستوجبة على أساس الأربهح المحققة:
9.200 د X 35 % = 3.220 د
الضريبة المستوبة على أساس الحد الأدنى
4.000000 د X 0,1 % = 4.000 د
في هذه الحالة بما أن الضريبة المستوجبة على أساس الحد الأدنى ( 4.000 د ) أرفع من الضريبة المستوجبة على أساس الأرباح المحققة ( 3.220 د ) فإن الضريبة المستوجب دفعها هي(4.000 د).
المحور الرابع
طرق دفع الضريبة وأنواع التصاريح وآجال إيداعها
القسم الأول : طرق دفع الضريبة.
تدفع الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بطرق مختلفة ومتنوعة والهدف من ذلك تسهيل العبء على المطالب بالأداء من خلال تقسيط الضريبة عوضا عن دفعها مرة واحدة من ناحية كما أن دفعها بتلك الطريقة يساهم في تمويل خزينة الدولة وجعلها قادرة على مجابهة المصاريف من ناحية أخرى ويتم ذلك عن طريق الأقساط الاحتياطية (فرع أول) والخصم من المورد ( فرع ثاني) وهو ما سنبينه في ما يلي:
الفرع الأول : الأقساط الاحتياطية.
تعد الأقساط الاحتياطية طريقة من بين الطرق المعتمدة لدفع الضريبة وهي بمثابة المبالغ التي تدفع كتسبقة للضريبة المستوجبة على المطالب بالأداء.
وسنتناول في هذا الإطار, ميدان تطبيق الأقساط الاحتياطية (1) ثم نتعرض إلى كيفية دفعها (2).
1) ميدان تطبيق الأقساط الاحتياطية:
أ) الأشخاص المطالبون بدفع الأقساط الاحتياطية: ألزم المشرع صلب مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات والأشخاص الخاضعون للضريبة على الدخل المتعاطون لنشاط تجاري أو لمهنة غير تجارية بدفع ثلاث أقساط احتياطية بعنوان الضريبة المستوجبة على مداخيلهم أو أرباحهم الجملية.
ب) الأشخاص المستثنون من دفع الأقساط الاحتياطية: استثنى المشرع صلب الفصل 51 فقرة أولى من مجلة الضريبة المذكورة الأشخاص الآتي ذكرهم من دفع الأقساط الإحتياطية وهم الآتي ذكرهم:
- الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة التقديرية الاختيارية الذين اختاروا دفع ضريبة تقديرية على الدخل السنوي تساوي حسب أحكام الفصل 44 من مجلة الضريبة 1500 د ،
- المستغلين في القطاع الفلاحي والصيد البحري والحرفيين الخاضعين للنظام التقديري.
ت) الأشخاص المعفون من دفع الأقساط الاحتياطية : يعفى من دفع الأقساط الاحتياطية الشركاء في شركات المفاوضة والشركات الفعلية وشركات المقارضة البسيطة (STE EN COMMANDITE SIMPLE) الإقتصادية تجمعات المصالح وأعضاء الذين لهم صفة أشخاص طبيعيون وكذلك أعضاء الشركات المدنية كما يعفى من دفع القسط الاحتياطي الأول الأشخاص الطبيعيين المتعاطون لحرف تقليدية .
2) كيفية دفع الأقساط الإحتياطية:
تستخلص الأقساط الاحتياطية التي دفع ابتداء من السنة الثانية للنشاط حسب دفوعات يساوي كل واحد منها 30 % من الضريبة المستوجبة بعنوان مداخيل وأرباح السنة السابقة بالنسبة للأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي للتصاريح وكذلك بالنسبة للأشخاص الخاضعين للنظام التقديري المنصوص عليهم بالفقرة الرابعة من الفصل 44 من مجلة الضريبة .
الفرع الثاني : الخصم من المورد.
الخصم من المورد هي طريقة من طرق دفع الأداء وتخصم من القساط الإحتياطية ومن الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وتختلف نسب الخصم باختلاف طبيعة النشاط وكذلك باختلاف الأشخاص الخاضعين وفي ما يلي بيان ذلك:
- 15% بعنوان الإتعاب والعمولات وأجور الوساطة والأكرية المدفوعة من قبل الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنويون والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي،
- 5 % بعنوان الأتعاب ومعينات كراء النزل إذا دفعت هذه الأتعاب والمعينات إلى الأشخاص المعنويون والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي وعلى هولائي الآخرين الإستظهار لدى المدينين بشهادة مسلمة من مكتب مراقبة الأداءات تفيد خضوعهم للنظام الحقيقي،
- 2.5% بعنوان الأتعاب المدفوعة إلى مكاتب الدراسات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المدفوعة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي إذا أثبتوا أن ما لا يقل عن 50 % من رقم المعاملات الخام بعنوان السنة السابقة متأت من التصدير،
- 15% بعنوان المكافآت والمداخيل الراجعة إلى غير المقيمين وغير المستقرين والتي لم تحقق في إطار منشأة موجودة بالبلاد التونسية ،
- 20% بعنوان رؤوس الموال المنقولة باستثناء الإيداعات والسندات بالعملة الأجنبية وبالدينار القابل للتحويل وبعنوان مكافآت الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة ومجلس المراقبة في الشركات الخفية الإسم وشركات المقارضة بالأسهم.
- 2.5% بعنوان فوائد القروض المدفوعة للمؤسسات البنكية غير المستقرة بالبلاد تالتونسية،
- 1.5% المبالغ المدفوعة بعنوان الصفقات المبرمة مع الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين المتعلقة بالصفقات التالية:
o المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 د بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة المدفوعة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بعنوان اقتناءاتهم ،
o المبالغ التي تساوي أو تفوق 5000 د بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة المدفوعة من قبل الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي بعنوان اقتناءاتهم من السلع والمعدات والخدمات،
- 20% بعنوان رؤوس الأموال المنقولة المحققة من قبل الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المعفين منها قانونا وذلك بصفة نهائية غير قابلة للإرجاع ويتم هذا الخصم من قبل الشخص الذي يقوم بدفع المداخيل المذكورة.
- 10% بعنوان تسبقات على واردات مواد الاستهلاك.
القسم الثاني: أنواع التصاريح وآجال إيداعها.
لغاية دفع الأداءات المستوجبة يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع لأحدى الضرائب المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل أو معفى منها أن يحرر حسب نموذج معد من طرف الإدارة تصريحا سنويا لمداخيله أو أرباحه ويتضمن التصريح كل المداخيل والأرباح مهما كان نظامها الجبائي وتتم بواسطة التصريح السنوي المذكور تسوية الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء وذلك من خلال طرح التسبقات التي تم دفعها بواسطة الأقساط الاحتياطية والخصم من المورد وهي طرق لدفع الضريبة يتم تجسيمها من خلال تصاريح يتم إيداعها بقباضات المالية المختصة في آجال قانونية ضبطها المشرع وسنتناول ذلك من خلال التعرض إلى التصريح بالأقساط الاحتياطية (فرع أول) ثم التصريح بالخصم من المورد ( فرع ثاني) وفي (الفرع الثالث) سنتعرض إلى التصريح بالدخل السنوي على الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين.
الفرع الأول : آجال إيداع التصريح بالأقساط الإحتياطية.
تختلف آجال إيداع التصريح بالأقساط الإحتياطية ودفعها باختلاف الطبيعة القانونية والنظام الجبائي للمطالب بالأداء إن كان شخص طبيعي أو معنوي.
- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين: تدفع الأقساط الإحتياطية خلال الخمسة والعشرين يوما الأولى من الشهر السادس والتاسع والثاني عشر التي تلي سنة ختم السنة المالية.
- بالنسبة للأشخاص المعنويين: تدفع الأقساط الإحتياطية خلال الثمانية والعشرين يوما من الشهر السادس والتاسع والثاني عشر التي تلي سنة ختم السنة المالية.
ملاحظة : بالنسبة للشركات الفعلية وشركات المفاوضة وما شابهها فهي تخضع لتسبقة بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المستوجبة على مداخيل الشركاء أو الأعضاء تقدر بـ 25 % بعنوان الأرباح المحققة خلال السنة السابقة يتم التصريح بها ودفعها بتاريخ 25 مارس من كل سنة .
كما تجدر الإشارة إلى أن الشركات البترولية تدفع تسبقات في شكل تصاريح خلال الخمسة العشرين يوما من الشهر الثالث والسادس والتاسع والثاني عشر من كل سنة يقع طرحها من التصريح النهائي الذي يتم إيداعه في أجل أقصاه 25 مارس من السنة الموالية.
الفرع الثاني :آجال إيداع التصريح بالخصم من المورد.
يتم إيداع التصاريح بعنوان الخصم من المورد لدى قباضة المالية المختصة في آجال قانونية حددها المشرع كما يلي :
- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : يتم إيداع تصاريح الخصم من المورد خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تمت خلاله الخصوم.
- بالنسبة للأشخاص المعنويين : يتم إيداع تصاريح الخصم من المورد خلال الثمانية وعشرين يوما الأولى من نفس الشهر.
الفرع االثالث: آجال إيداع التصاريح السنوية على الأرباح والمداخيل.
التصاريح السنوية على الأرباح والمداخيل هي بمثابة تسوية الوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء وذلك بطرح التسبقات المدفوعة بعنوان الأقساط الاحتياطية والخصم من المورد وجميع التسبقات الأخرى من الأداء المستوجب وتضبط آجال إيداع التصريح السنوي للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات وذلك حتى في حالة الإعفاء الكلي كما يلي :
- بالنسبة للأشخاص المعنويين : يتم إيداع التصاريح بالضريبة على الشركات في أجل أقصاه:
* 25 مارس من كل سنة أو في أجل أقصاه 25 يوم من الشهر الثالث الموالي لختم السنة المالية في صورة ختمها بتاريخ آخر غير موفى شهر ديسمبر.
- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين: يتم إيداع التصريح بالضريبة على الدخل كما يلي :
* إلى غاية 25 فيفري بالنسبة للأشخاص الذين يحققون مداخيل رؤوس أموال منقولة أو مداخيل عقارية أو مداخيل متأتية من الخارج " من غير الأجور والجرايات والإيرادات العمرية " ويطبق الآجال كذلك على التصريح بالقيمة الزائدة المحققة عند التفويت في الأسهم وفي المنابات الاجتماعية ،
* إلى غاية 25 أفريل بالنسبة للتجار،
* إلى غاية 25 ماي بالنسبة لمسدي الخدمات وللأشخاص المتعاطين لنشاط صناعي أو لمهنة غير تجارية وكذلك بالنسبة للأشخاص الذين يتعاطون عدة أنشطة أو يحققون أكثر من صنف واحد من المداخيل.
* إلى غاية 25 جويلية بالنسبة للأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية.
* إلى غاية 25 أوت بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الإستغلالات الفلاحية والصيد البحري.
* إلى غاية 25 ديسمبر بالنسبة للأجراء والمنتفعين بجرايات أو بإيرادات عمرية.

المحور الخامس
الأداءات والضرائب المباشرة الأخرى
يقصد بالضرائب المباشرة الأخرى كل الأداءات التي تمس مباشرة الدخل وغير منظمة بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وانما وقع تنظيمها بواسطة قرارات و أوامر وقوانين خاصة ، ويمكن تصنيف الضرائب المذكورة إلى أداءات راجعة لفائدة ميزانية الدولة ( فرع أول ) وأداءات راجعة للصناديق الخاصة بالخزينة (فرع ثاني ) وأداءات راجعة للجماعات العمومية المحلية (فرع ثالث ).
الفرع الأول : الأداءات المباشرة الراجعة لفائدة ميزانية الدولة .
الفقرة الأولى: المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات.
سنتعرض في هذ الفرع إلى النقل الجماعي للأشخاص (1) ونقل البضائع ( 2 ) والإعفاءات(3) ثم آجال الاستخلاص ( 4).
1): نقل الجماعي للأشخاص:
النقل الجماعي للأشخاص التعريفة
- العربات السيارة للنقل الجماعي العمومي والتي تتسع لأكثر من 9 مقاعد جلوسا باعتبار مقعد السائق
- تخفض الى حدود 60 % بالنسبة للعربات المعدة لنقل السياح والنقل العمومي الحضري والجهوي. - 4 د عن كل مقعد معروض شهريا

_ 4 _ (4 د x 60 % ) = 1،600 د عن كل مقعد معروض شهريا
- سيارات اللواج.
• منطقة جولان محدودة في ولاية واحدة
• منطقة جولان تتعدى حدود الولاية ودون أن تغطي كامل الجمهورية.
• منطقة جولان تغطي كامل تراب الجمهورية.
• 1 د عن كل مقعد معروض شهريا
• 5 د " " ".
• 10 د " " ".
- سيارات التاكسي.
• تاكسيات عادية ( منطقة تونس الكبرى )
• تاكسيات عادية أخرى
• التاكسيات السياحية الكبرى ذات منطقة جولان محدودة.
• " " تغطي كامل تراب الجمهورية.
• النقل السياحي للعربات المعدة للسير في كل المسالك والمستعملة للنقل السياحي فقط.
• السيارات المزدوجة مهما كانت حمولتها النافعة
• 5 د شهريا عن كل سيارة .
• 3 د شهريا عن كل سيارة .
• 10 " "

• 20 د " "
• 1.600 د عن كل مقعد معروض جلوسا.

• 14 د عن كل طن أو جزء من الطن

2): نقل البضائع:
كل عربة أو مجرورة تفوق حمولتها300 كلغ التعريفة
• نقل لحساب الغير • 9 د شهريا عن كل طن أو جزء من الطن من الحمولة النافعة
• النقل الفلاحي
- بوسائل لا تفوق حمولتها النافعة 5 أطنان،

- بوسائل تفوق حمولتها النافعة 5 أطنان،

- تتمتع بتخفيض بنسبة 80 % من التعريفة العامة للنقل الخاص 14 د _ ( 14 د X 80 % ) = 2،800 د
- 14 د شهريا عن كل طن أو جزء من الطن


• النقل للحساب الخاص - 14 د شهريا عن كل طن أو جزء من الطن

3): الإعفاءات
يعفى من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات العربات الآتي ذكرها :
- المجرورات التي يملكها الفلاحون والتي لا تفوق حمولتها النافعة 5 أطنان
- السيارات المستعملة للنقل الريفي
- السيارات المسجلة بالبلاد التونسية عند مغادرتها للتراب التونسي وطيلة إقامتها بالخارج
- الشاحنات التي بها مضخات اسمنتوالتي لا تفوق حمولتها النافعة 300 كلغ
- الشاحنات الجرارة التي ليست لها حمولة نافعة والمستعملة لجر الحيوانات
4 ) : آجال الإستخلاص بالنسبة لنقل البضائع
* الحمولة النافعة:
- أكثر من 5 أطنان : من يوم بدء العربة في الجولان الى آخر الشهر بحساب 1 / 30 من مبلغ المعلوم المستوجب
- لا تفوق 2 طن من يوم بدء العربة في الجولان الى آخر يوم في السداسية بحساب 1 / 30 من مبلغ المعلوم المستوجب.
- ما بيم 2 طن و5أطنان من يوم بدء العربة في الجولان إلى آخر يوم في الثلاثية بحساب بحساب 1 / 30 من مبلغ المعلوم المستوجب.
مع العلم أن عملية الإستخلاص تتم في أي قباضة مالية.
الفقرة الثانية: المعلوم الموظف على السيارات السياحية ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل.
سنتعرض في هذه الفقرة إلى ميدان تطبيق المعلوم (1) ثم إلى طرق وأجال الاستخلاص(2).
1): ميدان تطبيق المعلوم.
يطبق المعلوم الموظف على السيارات السياحية ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل على كل السيارات التي تتوفر فيها المواصفات المذكورة ما عدى بعض الإستثناءات التي تتعلق بالسيارات التالية:
- السيارات السياحية المسجلة خارج البلاد التونسية خلال 3 أشهر من إقامتها بالبلاد التونسية،
- سيارات الأجرة ( تاكسيات ) ذات الحجم الكبير والمستعملة للمسافات البعيدة والمحرزة لجوازات مرور تتضمن الترخيص وتعميم صلوحيتها لكامل الجمهورية،
- سيارات النقل العمومي للأشخاص ( تاكسي ، لواج ، نقل ريفي ).

2): طرق وأجال الإستخلاص.
القوة الجبائية المعلوم المستوجب الآجال السيارات المعنية
السيارات التي لا تفوق قوتها الجبائية 9 خيول 150 د إلى 5 فيفري من كل سنة الذوات المعنوية،الدولة،الجماعات المحلية،المؤسسات العمومية الإدارية
السيارات التي تفوق قوتها الجبائية 9 خيول 225 د إلى 5 مارس من كل سنة السيارات الحاملة لأرقام زوجية (الرقم المنجمي)
إلى 5 مارس من كل سنة بالنسبة للسيارات الحاملة لأرقام مزدوجة

الفقرة الثالثة : المعلوم الإضافي الموظف على السيارات السياحية المستعملة لغاز البترول السائل ( GPL ).
تخضع للمعلوم المذكور كل السيارات السياحية المستعملة لغاز البترول السائل وذلك طبقا لأحكام الفصلين 34 و 35 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31/12/1984 والقانون عدد 145 لسنة 1988 .
الفقرة الرابعة : المعلوم المستوجب.
القوة الجبائية المعلوم المستوجب
السيارات التي لا تفوق قوتها الجبائية 9 خيول 325 د
السيارات التي تفوق قوتها الجبائية 9 خيول 400 د
الفقرة الرابعة : معلوم الجولان للسيارات السياحية والدراجات النارية.
تخضع لمعلوم الجولاان السيارات السياحية وذلك حسب القوة الجبائية كما تخضع لنفس المعلوم الدراجات النارية وذلك حسب سعة السطوانة .
1): المعاليم المستوجبة بالنسبة للسيارات السياحية.
يتراوح هذا المعلوم بين 60 د و 1950 د وفي ما يلي بيان ذلك:
القوة الجبائية المعلوم
- قوة لا تفوق 4 خيول - 60 د
- من 5 الى 7 خيول - 120 د
- 8 أو 9 خيول - 160 د
- 10 أو 11 خيل - 200 د
- 12 أو 13 خيل - 975 د
- 14 أو 15 " " - 1300 د
- تساوي أو تفوق 16 خيلا - 1950 د
- السيارات من النوع الرياضي مهما كانت قوتها - 1950 د
وتجدر الإشارة إلى أن المعاليم المذكورة تضاعف بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية
2): المعاليم المستوجبة بالنسبة للدراجات النارية.
يتراوح هذا المعلوم بين 35 د و 585 د وفي ما يلي بيان ذلك:

القوة الجبائية المعلوم
- الدرجات النارية والدرجات ذات المحرك المساعد والتي تقل سعة اسطواناتها عن 50 سم3 بدون دواسات - 35 د
- الدرجات التي تتراوح سعة اسطواناتها بين 50 سم3 و 125 سم3 - 65 د
- الدرجات التي تتراوح سعة اسطواناتها بين 50 سم3 و 125 سم3 من غير سكوتار - 120 د
- تفوق 125 سم3 - 585 د
الفرع الثاني : المعاليم الراجعة للصناديق الخاصة بالخزينة.
سنتعرض في هذا القسم إلى المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الصناعي (فقرة أولى) و المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي (فرع ثانية) المعاليم الراجعة لفائدة صندوق النهوض بالتدريب والتكوين المهني (فقرة ثالثة).
فقرة أولى: المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الصناعي" FODEC".
1): ميدان تطبيق المعاليم:
تخضع للمعلوم وسائل التعليب المعدنية الغذائية الموردة أو المصنوعة محليا وفي صورة توريدها على قيمة المصبرات بما في ذلك وسائل التعليب ولا يستخلص المعلوم على المنتوجات المصدرة.
2) : نسبة المعلوم وقاعدته:
يوظف المعلوم بنسبة 1 % من قيمة وسائل التعليب وبنسبة 1 % من القيمة الديوانية للمنتوجات الموردة ويستخلص كما هو الشأن بالنسبة للمعاليم الديوانية بالنسبة للتوريد، وبالنسبة للمنتوجات المصنوعة محليا يستخلص المعلوم على أساس تصريح شهري يودع من قبل مصنعي وسائل تعليب المصبرات الغذائية في نفس الآجال المعمول بها في مادة الأداء على القيمة المضافة.
الفقرة الثانية: الأداء على التكوين المهني " TFP".
أ): الأشخاص الخاضعون.
نصت أحكام الفصلين 338 و 364 من مجلة الشغل على أنه يخضع للأداء على التكوين المهني مشغل طبيعي أو معنوي يتعاطى نشاط صناعي أو تجاري ويكون خاضعا للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات باستثناء الخاضعين للنظام التقديري أو الناشطين في القطاع الفلاحي والصيد البحري .
ويخضع لهذا المعلوم أيضا الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين المتعاطون لنشاط غير تجاري المنصوص عليه بالفصل 21 من مجلة الضريبة على ألأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات .
ب): الأشخاص المعفيون:
يعفى من دفع الأداء على التكوين المهني الأشخاص المعنويين المنصوص عليهم بمجلة التشجيع على الإستثمار :
- المؤسسات المصدرة كليا ،
- الأجور المدفوعة للمعوقين من قبل المؤسسات التي تشغل في إطار القانون التوجيهي المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم ،
- الباعثين الجدد بالنسبة للثلاث سنوات الأولى من تاريخ دخول المشروع في طور النشاط.
الفرع الثالث: الأداءات الراجعة للجماعات العمومية المحلية .
الفقرة الأول : الأشخاص الخاضعون.
لقد ربط الفصل 35 من مجلة الجباية المحلية ميدان تطبيق المعلومات على المؤسسات بميدان تطبيق الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وعلى هذا الأساس يخضع للمعلوم على المؤسسات الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات والأشخاص الطبيعيون الخاضعون للضريبة بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية وكذلك الأرباح غير التجارية وتجمعات المصالح الإقتصادية وشركات الأشخاص وشركات المحاصة التي تتعاطى نشاطا تجاريا أو مهنة غير تجارية.
الفقرة الثانية: الأشخاص المعفيون.
نص الفصل 36 من مجلة الجماعات المحلية على إعفاءات لفائدة الأشخاص الذين ليس لهم مقر دائم بالبلاد التونسية والأشخاص الخاضعين للمعلوم على النزل والمؤسسات الموجودة بفضاءات الأنشطة الإقتصادية والمؤسسات المعفاة بمقتضى إتفاقيات خاصة مثل ( بنك التعاون للمغرب العربي، الصندوق الفرنسي للتنمية، شركة النهوض والمساهمة للتعاون الإقتصادي بالبلاد التونسية).
المحور السابع
الأداء على القيمة المضافة
المقدمة:
منذ غرة جويبية 1988 وبدخول مجلة الأداء على القيمة المضافة حيز التطبيق تدعم النظام الجبائي التونسي بآلية جديدة وعصرية كانت قد برهنت على نجاحها في العديد من البلدان الأخرى التي اعتمدتها.
ويمثل اعتماد الإدارة على الأداء على القيمة المضافة أولى المراحل المهمة المنجزة في إطار سياسة إصلاح النظام الجبائي التونسي وملاءمته لمتطلبات التغيرات الإقتصادية التي شهدتها البلاد في تلك المرحلة.
وقد تميز النظام الجبائي التونسي بعد الإصلاح الجبائي الذي حدث في جويلية 1988 في مادة الأداء على القيمة المضافة بتبسيط إجراءاته من جهة وبالتخفيض من عدد الأداءات والمعاليم من جهة أخرى وقد تجلى ذلك خاصة من خلال إحلال الأداء على القيمة المضافة محل ثلاث أداءات وهي " الأداء على الإنتاج والأداء على الاستهلاك و الأداء على إسداء الخدمات" باعتبار أن هذه الأداءات الأخيرة قد أثقلت كاهل المطالب بالأداء نظرا للأثر الرسوبي"effet remanant" حيث كانت الأداءات المذكورة في ضل النظام الجبائي السابق غير قابلة للطرح. ومن أهداف الإصلاح الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة أنه سهل على المطالب بالأداء كيفية احتسابه وطرق طرحه وكذلك استرجاعه على عكس ما كان عليه الأمر سابقا نظرا لتعدد الأداءات وأنظمة التوظيف وكثرة النسب المعتمدة إلى جانب اختلاف طرق الاستخلاص التي كانت سائدة قبل عملية الإصلاح المذكورة.
وسنتعرض في هذا الإطار إلى ما يلي :
1 – خصائص الأداء على القيمة المضافة،
2 – الحدث المنشىء للأداء على القيمة المضافة،
3 – ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة،
4 - نسب الأداء على القيمة المضافة،
5 – الإعفاءات.
1) خصائص الأداء على القيمة المضافة.
يتميز الأداء على القيمة المضافة بعدة خصائص يمكن حصرها فيما يلي:
- إن الأداء على القيمة المضافة يسلط على دخل المستهلك النهائي فهو من هذه الناحية أداء على عملية الإنفاق .
- هو أداء يتحمله في الحقيقة المستهلك النهائي لكن يقوم بجمعه وإيداعه لدى الخزينة المطالب بالأداء القانوني "le redevable legal" من مؤسسات وشركات وأشخاص طبيعيين خاضعين للأداء على القيمة المضافة.
- هو أداء لا ينسحب إلا على العمليات المنجزة في البلاد التونسية وعليه فإن تصدير السلع والخدمات لا تخضع للأداء على القيمة المضافة.
- ينسحب هذا الأداء على عمليات تسليم السلع والمعدات للنفس " livraisons a soi meme" وذلك بهدف توظيف الأداء على الأشخاص الذين يصنعون لأنفسهم معدات أو سلع لغاية الإستغلال كما لو كانت هذه الأخيرة مقتناة من عند الغير.
- الأداء على القيمة المضافة يطبق على قاعدة خالية من الأداء القيمة المضافة خلافا للأداءات المعنمدة في السابق حتى تكون النسبة القانونية لهذا الأداء مطابقة للنسبة الفعلية نظرا لإنعدام تأثيره الرسوبي الأمر الذي يجعل تطبيقه من قبل الخاضعين سهلا.
- الأداء على القيمة المضافة يتميز بالحياد NETRALITE حيث أن الأداء المستوجب على منتوج ما يكون دائما مساويا للأداء المستوجب على منتوج آخر في حالة ثمن بيع المنتوجين وذلك مهما كان مصدر المنتوج محلي أو مورد من الخارج القيمة المضافة.
2 ) الحدث المنشئ للأداء على القيمة الضافة.
يعرف حدث إنشاء الأداء على القيمة المضافة على كونه الحدث الذي يجعل الأداء مستوجبا لفائدة الدولة أي أنه على الخاضع للأداء أن يدفع الأداء على القيمة المضافة التي أصبحت مستوجبة وكل تأخر في دفعها يعرض صاحبها إلى خطايا تأخير تحسب من تاريخ نشأة الأداء ويتكون حدث انشاء الأداء على القيمة المضافة عند:
- إخراج البضاعة من الجمارك بالنسبة للواردات،
- تسليم البضاعة أو انتقال الملكية بالنسبة لعمليات البيع،
- انجاز أو قبض الثمن أو التسبيقات في صورة حدوث التسبقة قبل الإنجاز بالنسبة لإسداء الخدمات،
- الإستعمال الأول للأشياء المسلمة لأنفسهم بالنسبة للخاضعين،
- التنفيذ الجزئي أو الكلي للأشغال بالنسبة للأشغال العقارية.
3 – ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة،( أنظر الملحق )
4 - نسب الأداء على القيمة المضافة،( أنظر الملحق )
5 – الإعفاءات، ( أنظر الملحق ).

المحور الثامن
المعلوم على الإستهلاك: تعريفه ونسبه

المعلوم على الاستهلاك هو أداء غير مباشر مكمل للأداء على القيمة المضافة يوظف على العمليات والمنتوجات غير الضروريةProduits ditS de luxe له تقريبا نفس الخصائص التي يتميز بها الأداء على القيمة المضافة مع الملاحظة أن كل العمليات والمنتوجات الخاضعة للمعلوم على الاستهلاك خاضعة بالضرورة للأداء على القيمة المضافة والعكس غير صحيح وسنتعرض من خلال درسنا للمعلوم المذكور إلى إبراز ميدان تطبيق المعلوم(I) الخاضعين للمعلوم (II) الحدث المنشيء للمعلوم (III) نسب المعلوم(IV) قاعدة المعلوم(V)
كيفية طرح المعلوم VI)).
I: ميدان تطبيق المعلوم.
تخضع للمعلوم على الاستهلاك المنتوجات سواء عند الإنتاج أو عند التوريد المضمنة بالجدول الملحق بقانون المالية عدد 62/88 المؤرخ في 2 جوان 1988 والمتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك وفيما يلي بعض المنتوجات التي نوردها على سبيل الذكر لا الحصر:
- السيارات السياحية،
- الجعة والخمور والنبيذ والكحول وكل المشروبات المخمرة الخرى،
- المستحضرات الكحولية المركبة من الأنواع المستعملة في صناعة المشروبات الكحولية،
- زيوت البترول الخام وزيوت المعادن الرفيعة ،
- كل أنواع البنزين العادي والرفيع،
- القهوة،
- ساعات اليد وساعات الجيب...... .
II: الأشخاص الخاضعين للمعلوم.
يخضع للمعلوم على الاستهلاك صانعي المنتوجات المنصوص عليها بالجدول الملحق بقانون المالية عدد 62/88 المؤرخ في 2 جوان 1988 والمتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك والتي تم التنصيص على بعضها أعلاه وفيما يلي بيان ذلك:
- صانعو الكحول،
- صانعو ومعبؤ المشروبات الكحولية في قوارير،
- تجار الجملة في الجعة والخمور والكحول والمشروبات الكحولية،
- صانعو ومعبؤ الجعة في قوارير أو في أوعية أخرى،
- منتجو الخمور الصبة ومعبؤ الخمور في قوارير،
- صانعو كل المنتوجات الأخرى الخاضعة للمعلوم عل الإستهلاك مثال صانعو التبغ والقوة وصانعو الماء المعدني الغازي وصانعو المراكب الترفيهية YACHTS وصانعو لعب الورق.....
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن تجار الجملة للمواد المذكورة غير خاضعين للمعلوم على الإستهلاك.
III : الحدث المنشيء للمعلوم
الحدث المنشيء للمعلوم على الاستهلاك هو العمل الذي يصبح بموجبه المعلوم مستوجبا لفائدة الخزينة ويتكون الحدث المنشيء عند التوريد من استخراج المنتوج من الديوانة وفي النظام الداخلي من تسليم المنتوج بنفس الشروط المعمول بها في مادة الأداء على القيمة المضافة.
IV: نسب المعلوم.
ضبط المشرع نوعين من النسب المطبقة في مادة المعلوم على الاستهلاك سنتعرض اليهما فيما يلي:

* نسبة توظف على أساس قيمة كل منتوج وذلك حسب ما هو منصوص عليه بالجدول الملحق بقانون المالية عدد 62/88 المؤرخ في 2 جوان 1988 الذي عدد المنتوجات الخاضعة للمعلوم على الاستهلاك بنسب تتراوح بين 10% و 683%.
* نسب نوعية توظف على أساس الوزن أو الوحدة أو الحجم وتطبق هذه النسب على المنتوجات التالية:
- الخمور،
- الكحول،
- الجعة،
- المحروقات.
V: قاعدة توظيف المعلوم.
1) بالنسبة للمنتوجات الخاضعة للنسب النوعية
تتكون قاعدة المعلوم على الاستهلاك بالنسبة لهذه المنتوجات على أساس الوزن أو الوحدة أو الحجم .
مثال : قام الديوان الوطني للخمور بتاريخ 1 جانفي 2008 ببيع 1000 هكل من الخمر بمبلغ قدره 150 ألف دينار ما هو معلوم الإستهلاك المستوجب ؟
- يحتسب المعلوم على أساس الكمية المباعة ضارب النسبة النوعية 5 د: 1000 x 5 د = 5000 د.
2 ) بالنسبة للمنتوجات الخاضعة لنسبة على القيمة
- عند التوريد: تتكون قاعدة توظيف المعلوم من القيمة المصرح بها لدى الديوانة
- في النظام الداخلي: تتكون قاعدة توظيف المعلوم من ثمن البيع باعتبار كل المصاريف والمعاليم والأداءات باستثناء المعلوم على الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة.
VI : كيفية طرح المعلوم على الاستهلاك.
نص الفص 5 من القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 والمتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك على أنه يمكن للخاضعين للمعلوم على الإستهلاك بخصم المعلوم الذي أثقل فعلا شراءاتهم لدى خاضعين آخرين والواردات التي قاموا بها من المواد والمنتوجات التي تدخل كليا في تركيب المنتوج النهائي الخاضع للمعلوم ، وذلك من المعلوم على الإستهلاك الواجب دفعه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار أنه يمكن للخاضع للمعلوم أن يؤجل عملية طرح الفائض من المعلوم على الاستهلاك الذي أثقل فعلا شراءاته في شهر ما إذا لم يتمكن من طرحه كاملا خلال الشهر المذكور وتخضع عملية الطرح في مادة المعلوم على الإستهلاك الى نفس الأحكام المعمول بها في مادة الأداء على القيمة المضافة والمنصوص عليها بالفصول 8 و 10 و 11 و 13 و 14 و 18 إلى 21 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

المحور العاشر
المعاليم و الأداءات غير المباشرة الأخرى

إلى جانب الأداء على القيمة المضافة و المعلوم على الاستهلاك التي تم تدوينها في مجلة واحدة توجد عدة معاليم وأداءات أخرى غير مباشرة لم يتم إدراجها بالمجلات الجبائية نظرا لتعدد وتنوع المواد المشمولة بتلك الأداءات .
وسنتعرض في عرضنا هذا إلى تعريف كل نوع من هذه المعاليم وتقديم النظام القانوني الذي يحكمه.
-I- المعلوم المهني على منتوجات قطاعات الجلود والأحذية والنسيج واللف ومواد البناء والخزف والبلور.
أحدث المعلوم المذكور لفائدة صندوق القدرة التنافسية الصناعية بمقتضى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وهو معلوم يوظف على المنتوجات الموردة أو المصنوعة محليا .
وقد نص الفصل 37 من القانون المذكور على أنه يوظف المعلوم بنسبة 1 % على رقم المعاملات الخالي من الأداء على القيمة المضافة المحقق من قبل مصنعي المنتوجات الخاضعة للمعلوم وعلى القيمة الديوانية بالنسبة إلى التوريد.
ويستخلص المعلوم المذكور على المستوى المحلي على أساس تصريح شهري في نفس الأجال المعمول بها في مادة الأداء على القيمة المضافة وكما هو الشأن بالنسبة إلى المعاليم الديوانية عند التوريد.
وتخضع لهذا المعلوم على مستوى المراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة .
ويمكن استرجاع المبالغ المدفوعة خطا أو بدون موجب بعنوان المعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة الإسترجاع.
-II- المعلوم على المصبرات الغذائية.
تم إنشاء هذا المعلوم بمقتضى القانون عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 .
وتخضع لهذا المعلوم وسائل التعليب المعدنية الغذائية الموردة أو المصنوعة محليا لمعلوم بنسبة 1 % من قيمة وسائل التعليب ، وفي صورة توريد المصبرات الغذائية معلبة يحتسب المعلوم على قيمة هذه الأخيرة بما في ذلك وسائل التعليب .
ولا يستخلص هذا المعلوم على المنتوجات المصدرة ويستخلص على المنتوجات الموردة كما هو الشأن بالنسبة للمعاليم الديوانية والمنتوجات المصنوعة محليا على أساس تصريح شهري من قبل صانعي وسائل تعليب المصبرات الغذائية في نفس الأجال المعمول بها بالنسبة للأداء على القيمة المضافة.
-III- معلوم على يبع القطانيا والصوجا.
أحدث هذا المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري بنسبة 2 % .
ويتم احتساب واستخلاص المعلوم ومرافبته ومعاينة المخالفات والنزاعات كما هو الشأن بالنسبة للمعاليم الديوانية أو الأداء على القيمة المضافة حسب الحالة إذا كان المنتوج مورد أو محلي.
-IV- معلوم على البقر الحي ولحم البقر.
أحدث هذا المعلوم لفائدة الصندوق العام للتعويض وذلك على أساس 670 مى / كلغ بالنسبة للبقر الحي المعدة للذبح الذي يفوق وزنه 300 الكلغ الواحد و 1200 مى/ كلغ بالنسبة للذبائح وأنصاف الذبائح و 1700 مى / كلغ بالنسبة لللحوم بدون عظام .
وتتم عمليات المراقبة وزجر المخالفات والنزاعات المتعلقة به كما هو الشأن بالنسبة للأداء على القيمة المضافة .

-V- معلوم على الغلال والفواكه الطازجة والمجففة .
تم إحداث هذا المعلوم لفائدة الصندوق العام للتعويض وقد تم ضبط تعريفة المعلوم على الغلال والفواكه الطازجة والمجففة بالأمر عدد 1212 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جويلية 1995 .
وتتم عمليات المراقبة وزجر المخالفات والنزاعات المتعلقة به كما هو الشأن بالنسبة للأداء على القيمة المضافة.
-VI- معلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة .
احدث هذا المعلوم بمقتضى القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996 وهو معلوم خصص لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة .
ويتولى الصندوق المذكور المساهمة في تمويل العمليات الرامية الى تحسين ترويج المنتوج السياحي وكل العمليات الأخرى التي تهدف الى الرفع من القدرة التنافسية في قطاع السياحة بصفة مباشرة

المحور التاسع
معاليم التسجيل والطابع الجبائي:
طرق الدفع والنسب والإعفاءات

صدرت مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 في إطار الإصلاح الجبائي الذي انطلق في أواخر الثمانينات من القرن الماضي وقد نص الفصل الثاني من القانون المذكورة على أن أحكام المجلة تطبق على الأحكام والعقود والنقل والكتابات المحررة ابتداء من صدور القانون الذي ينظمها كما نص على أن الأحكام المذكورة تطبق كذلك على العقود والنقل والكتابات المحررة قبل تاريخ صدور هذا القانون في صورة تسجيلها قبل غرة جانفي 1994 أو قبل انتهاء الأجل المحدد لتسجيلها إذا كان هذا الأخير ينتهي بعد 31 ديسمبر 1993.
وتجدر الإشارة إلى أن كل العقود والكتابات المحررة قبل صدور قانون إصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي والتي تم تسجيلها قبل غرة جانفي 1994 تكون معفاة من دفع الخطايا والغرامات المستوجبة عن التأخير وهي مدة منحها المشرع لحفز وتشجيع المطالب بالأداء على تسوية وضعيته الجبائية .
وتمثل معاليم التسجيل ومعليم الطابع الجبائي الموظفة على العقود والكتابات موردا هاما من موارد خزينة الدولة من جهة وهي كذلك وسيلة ضمان لحقوق المتعاقدين عند قيام النزاع القضائي من جهة ثانية باعتبار أن القاضي عند النزاع لا ينظر إلا للعقود المسجلة ، فالعقد المسجل هو حجة لمعارضة الغير عند التقاضي و العقد غير المسجل ليست له قيمة قانونية ولا يمكن معارضة الغير به فشأنه في ذلك شأن كل الكتابات العادية التي يمكن دحضها بأي وسيلة من وسائل الإثبات.
ومن هذا المنطلق سنتعرض إلى قواعد توظيف معاليم التسجيل I والنسب والإعفاءات II ثم معاليم الطابع الجبائي والإعفاءات III.

I : قواعد توظيف معاليم التسجيل:
يوجد ثلاث أنواع من معاليم التسجيل وهذه المعاليم تختلف باختلاف طبيعة العقود والنقل الخاضعة لها حيث نجد معاليم نسبية ومعاليم تصاعدية ومعاليم قارة.
وتوظف المعاليم النسبية عن المبالغ والقيم المضمنة بالعقود والكتابات بدون اعتبار ما قل عن الدينار بمعنى أنه إذا كان المبلغ المضمن بالكتب يساوي 20.000،500 د فإن المبلغ الذي يعتمد كأساس للمعلوم هو 20.000،000 د وفي صورة عدم ضبط المبالغ أو القيم بعقد خاضع للمعلوم النسبي أو التصاعدي فإن أطراف العقد يكونون ملزمون بضبطها قبل التسجيل ويتم ذلك بواسطة تصريح تقديري مشهود بصحته من قبل من لهم خبرة في تقدير قيمة ومبلغ العقار موضوع العقد. ويتم الإمضاء بأسفل العقد، وتضبط التعريفة بالنسبة للعقود المتضمنة لشرط تعليقي في تاريخ حلول الشرط وفي صورة ما إذا تضمن العقد أحكاما خاضعة لتعريفات مختلفة لا يمكن تطبيقها بصفة منفصلة لاستخلاص معلوم التسجيل وذلك لترابطها في هذه الحالة يحتسب المعلوم على أعلى تعريفة منصوصا عليها في العقد أما إذا تضمن العقد لأحكام مستقلة عن بعضها البعض يحتسب المعلوم على أساس التعريفة الخاصة بكل واحدة منها.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن استخلاص عدة معاليم قارة على نفس العقد وفي صورة تضمن العقد لغدة أحكام قابلة لإخضاعها للمعلوم القار يجب استخلاص أعلى معلوم من بين هذه المعاليم.
II : النسب والإعفاءات: " تجدونها بالملحق" .
III: معاليم الطابع الجبائي والإعفاءات" تجدونها بالملحق" .

 
 
 
   
 
  TRANSPARENCE
شفافية
 
 
  FISCALITÉ
جباية
 
 
  JUSTICE
عدالة
 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement