الجـــــمـــهــــوريـــة الــتونـــســــيـة
الوزارة الأولى
الكاتب العام للحكومة
النظام الأساسي
- تأسيس -
اسم الجمعية: جمعية الجبائيين العموميين التونسيين AFPT
الصنف: جمعية علمية
|
الكاتب العام للحكومة
عدد الرسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ:......................
تاريخ استلام الرسالة:...............................................................
ختم الكاتب العام:
|
تاريخ إرجاع بطاقة الإعلام بالبلوغ بعد إمضائها :..................................................
تاريخ الإعلام بالرفض:....................................................................................
تاريخ الإدراج بالرائد الرسمي:............................................................................
|
العنوان الأول
- التأسيس -
الفصل الأول: تكونت بين الأشخاص الذين اتفقوا أو سيتفقون على هذا النظام الأساسي جمعية أطلق عليها جمعية الجبائيين العموميين التونسيين AFPT وتم تصنيفها ضمن الجمعيات العلمية وهيخاضعة للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات وللإحكام التالية :
الفصل 2: تهدف هذه الجمعية إلى:
1. المساهمة في دفع المجهود الوطني لتطوير المنظومة الجبائية عامة.
2. المساهمة في تنمية و تطوير الكفاءات بتنظيم دورات تكوينية بالتعاون مع المختصين من خبراء و فنيين في المجالات ذات العلاقة بالجباية.
3. المساهمة في مجهود الدولة قصد إرساء مبدأ العدالة الجبائية و شفافية المعاملات.
4. الإعداد و المشاركة في تنظيم تظاهرات و ندوات و ملتقيات و القيام بدراسات و بحوث في قطاع الجباية و الاقتصاد عامة.
5. العمل من اجل دعم الانفتاح على مختلف الفعاليات ذات العلاقة بقطاع الجباية ( المؤسسات’ الجامعات, الهيئات المهنية, المنظمات و الجمعيات بتونس أو بالخارج........) .
6. التحسيس بمكانة الجباية في دعم فكرة المواطنة من اجل إرساء دولة العدالة و المساواة في الحقوق و الواجبات.
الفصل 3: المقر الاجتماعي للجمعية : نهج بحيرة ليمان, عمارة ماكراون 1053 ضفاف البحيرة تونس.
ويمكن بقرار صادر عن الهيئة المديرة, نقل مقر الجمعية في نفس الدائرة أو أي مكان أخر داخل الجمهورية مع مراعاة أحكام الفصل 16 من المرسوم المذكور.
الفصل 4: مدة الجمعية غير محدودة.
الفصل 5: يجب على الهيئة المديرة عند تسلم بطاقة الإعلام بالبلوغ في أجل لا يتجاوز 7 أيام أو في صورة عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ في أجل 30 يوما من إرسال المكتوب إيداع إعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينص على اسم الجمعية و موضوعها و هدفها و مقرها مرفقا بنظير من الحجة الرسمية المحررة من العدل المنفذ و التي تتضمن البيانات المنصوص عليها بالفصل 10 من المرسوم المشار إليه.
الفصل6: المطبعة الرسمية ملزمة بنشر الإعلان وجوبا في الرائد الرسمي في أجل 15 يوما انطلاقا من يوم إيداعه. وتعتبر الجمعية مكونة قانونا من يوم إرسال المكتوب المشار إليه في الفصل السابع من المرسوم و تكتسب الشخصية القانونية انطلاقا من تاريخ نشر الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 7: يلتزممسيرو الجمعية بأن يعلموا الكاتب العام للحكومة عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل لا يتجاوز الشهر بجميع التغييرات التي أدخلت على هيئتها المديرة أو على إدارتها أو قانونها الأساسي و إذا لم يحدث أي تغيير في أعضاء الهيأة المديرة أو في الهيأة الإدارية فيجب على الهيئة التي أعيد انتخابها إعلام السلط المتقدمة الذكر بكل التغييرات الطارئة على مقرها الاجتماعي كما يشمل هذا الإعلام الفروع و الأقسام و المنظمات الثانوية التي لها علاقة بالجمعية.
العنوان الثاني
- التركيب - الاشتراك - الرفت -
الفصل 8 :تتركب الجمعية من :
1- 4 أعضاء عاملين يتولون جهاز التسيير الإداري و المالي
2- 8 أعضاء مكلفون بمهام مختلفة حسب أهداف الجمعية.
يشترط في كل عضو يريد الانخراط في الجمعية أن يطلع على النظام الأساسي و يقبل به و يعبر عن ذلك كتابيا و أن لا يكون محل تتبع إداري أو جزائي أو قد سلطت عليه أي عقوبة جزائية أو إدارية تمس بالشرف و بأخلاقيات المهنة و الأخلاق الحميدة .
الفصل 9 : كل عضو ملزم بدفع اشتراك سنوي قدره عشرون دينارا في موفى ديسمبر من كل سنة و يمكن باقتراح من الهيأة المديرة تغيير مقدار الاشتراك في جلسة عامة غير أن هذا الاشتراك لا يكمن أن يتجاوز 100 دينار.
الفصل 10 :يفقد صفة العضوية من الجمعية كل :
1- من قدم استقالته ووجهها في ظرف مضمون الوصول إلى رئيس الجمعية.
2- من قررت الهيئة المديرة رفته من أجل اقترافه خطأ فادحا , غير أن هذا الرفت لا يقرر إلا بعد أن تستدعي الهيئة المديرة المعني بالأمر و تحدد له أجلا للإدلاء ببياناته و الدفاع عن نفسه و إذا تأخر عن ذلك فللهيئة المديرة الحق في اتخاذ قرارها بالرفت.
الفصل 11 :إن وفاة أو استقالة أو رفت أحد الأعضاء مهما كانت صفته لا يترتب عنه وضع حد لنشاط الجمعية .
يتعين على الأعضاء المستقيلين و المرفوتين دفع اشتراكاتهم التي حل أجلها و اشتراك السنة التي وقع فيها الرفت أو الإستقالة.
الفصل 12 : يجب على المستقيل من الهيئة المديرة إعلام السلط المنصوص عليها بالفصل 7 من النظام الأساسي باستقالته.
العنوان الثالث
- التسيير- النظام الإداري و المالي -
الفصل 13 : تدير الجمعية هيئة مديرة متركبة من 12 عضوا ينتخبهم الأعضاء العاملون لمدة ثلاث سنوات إثناء جلسة عامة و تتركب هذه الهيئة من السادة و السيدات الأتي ذكرهم (انظر جدول تسمية الأعضاء):
· رئيس
· كاتب عام
· أمين مال
· نائب رئيس
· و ثمانية أعضاء
تشرف الهيأة التأسيسية للجمعية على تسييرها لمدة ثلاث سنوات انطلاقا من تاريخ تكوينها الفعلي و يعاد انتخاب الهيئة المديرة كل ثلاث سنوات .
الفصل 14 : كل خدمات الهيئة المديرة مجانية
الفصل 15: تجتمع الهيئة المديرة مرة كل شهر و في أقصى الحالات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل و تتخذ القرارات بعد المداولة بأغلبية الأصوات على شرط حضور ثلث الأعضاء على الأقل و عند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
تسجيل القرارات في الدفتر الخاص بالجلسات.
يمكن للهيئة المديرة بطلب من ثلثي أعضائها أن تعقد اجتماعا خارق للعادة.
الفصل 16 : للهيئة المديرة الصلاحيات التامة للقيام بجميع العمليات التي هي من مشمولات الجمعية باستثناء القرارات التي هي من مشمولات الجلسة العامة.
كما يمكن لها :
- إعداد النظام الداخلي للجمعية
- النظر في مطالب الانخراط في الجمعية و إنهاء صفة العضوية مع مراعاة أحكام الفصل 10 أعلاه.
- إسناد العضوية الشرفية.
- الإذن بكراء المحلات و الأثاث اللازم لنشاط الجمعية .
- ضبط أجور من هم في خدمة الجمعية.
الفصل 17 :
يمكن للهيئة المديرة تفويض جانب من سلطتها لأحد أعضائها.
إن القرار المتعلق بالتفويض ينبغي أن يصدر عن أغلبية الثلثين على الأقل من أعضاء الهيئة المديرة , و يجب أن يوقع من طرف عضوين على الأقل من بينهما الرئيس و يسجل على دفتر المداولات.
الفصل 18 :
1- الرئيس : يمثل الهيئة المديرة و في جميع الظروف و خاصة لدى المحاكم و هو الذي يسير أعمال الهيئة المديرة و ينفذ قراراتها.
2- مساعد الرئيس : ينوب الرئيس ولا يقوم بنفس أعماله إلا بتفويض منه.
3- الكاتب العام : مكلف بتحرير الإستدعاءات و مسك دفتر الجلسات و المراسلات.
4- أمين المال : مكلف بقبض المال و صرف الدفوعات المأذون فيها من طرف الهيئة المديرة و يحث على استخلاص الاشتراكات بصفة منتظمة , و يجب أن يكون لديه دفتر حسابات ممضى كما يتعين عليه الاحتفاظ بجميع مؤيدات المصاريف و يجب الاستظهار بهذه المؤيدات إلى مراقبي وزارة المالية.
5- تقع عملية قبض المال وصرفه مقابل وصل أو تحويل أو شيك ممضى من طرف رئيس الجمعية و أمين مالها و لا يجوز تجميد الحسابات البنكية أو البريدية للجمعية إلا بقرار قضائي.
العنوان الرابع
- الجلسة العامة –
الفصل 19: تتركب الجلسة العامة من جميع أعضاء الجمعية الخالصين في اشتراكاتهم و تجتمع مرة في السنة: 30 مارس باستدعاء يوجه للأعضاء قبل الجلسة بخمسة عشر يوما بواسطة استدعاء يسلم مباشرة للمعني بالأمر أو عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 20 : تستمع الجلسة العامة إلى تقرير الهيئة المديرة وتصادق أو تدخل التعديلات اللازمة على الحسابات و تقرر الميزانية و تتولى مداولة المواضيع المرسمة بجدول الإعمال.
الفصل 21 : ترخص الجلسة العامة في شراء العقارات اللازمة لنشاط الجمعية و تتخذ هذا القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء المرسمين.
الفصل 22 : تأذن الجلسة العامة بجميع عمليات بيع العقارات التابعة للجمعية بأغلبية ثلثي أعضائها.
الفصل 23 : إن مداولات الجلسة العامة العادية نافذة بأغلبية الأصوات مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يجري التصويت بطريقة الاقتراع السري.
الفصل 24 : فيما عدا الجلسة العادية يمكن دعوة أعضاء الجمعية إلى جلسة عامة خارقة للعادة بطلب من الرئيس أو بطلب كتابي موجه إلى الرئيس من طرف ثلث الأعضاء العاملين.
الفصل 25 : مع مراعاة أحكام الفصول 35 و 36 و 37 و 38 من المرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات تتكون مدا خيل الجمعية من:
1. اشتراكات أعضائها.
2. المساعدات العمومية.
3. التبرعات و الهبات و الوصايا وطنية كانت أو أجنبية.
4. العائدات الناتجة عن ممتلكات الجمعية و نشاطها و مشاريعها
و تتم كل المعاملات المالية للجمعية صرفا و دخلا بواسطة تحويلات أو شيكات بنكية أو بريدية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة دينار.
الفصل 26 : مع مراعاة أحكام الفصول 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 من المرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات تمسك الجمعية محاسبة طبق النظام المحاسبي للمؤسسات المنصوص عليه بالقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بالنظام المحاسبي للمؤسسات.
و تمسك الجمعية و فروعها إن وجدت السجلات التالية :
1 – سجل الأعضاء : تدون فيه أسماء أعضاء الجمعية و عناوينهم و جنسياتهم و أعمارهم و مهنهم .
2 – سجل مداولات هياكل تسيير الجمعية.
3- سجل النشاطات و المشاريع و يدون فيه نوع النشاط أو المشروع.
4- سجل المساعدات و التبرعات و الهبات و الوصايا مع التمييز بين النقدي منها و العيني و العمومي منها و الخاص و الوطني منها و الأجنبي.
الفصل 27 :
تنشر الجمعية قائمة في المساعدات و التبرعات و الهبات الأجنبية و تذكر مصدرها و قيمتها و موضوعها بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة و بالموقع الإلكتروني للجمعية إن وجد في ظرف شهر من تاريخ قرار طلبها أو قبولها و تعلم الكاتب العام للحكومة بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في نفس الأجل.
الفصل 28 :
تقدم الجمعية عند استفادتها من المال العمومي تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويلها و نفقاتها إلى دائرة المحاسبات. و تحتفظ الجمعية بوثائقها و سجلاتها المالية لمدة 10 سنوات.
العنوان الخامس
- تنقيح النظام الأساسي-
الفصل 29 : لا يمكن تنقيح النظام الأساسي إلا :
1- باقتراح من الهيئة المديرة
2- بطلب كتابي صادر عن ثلث أعضاء الجمعية العاملين على اقل تقدير موجه إلى الرئيس.
الفصل 30 : و في كلتا الحالتين المنصوص عليها بالفصل أعلاه يجب أن يندرج ضمن الاقتراح الخاص بالتنقيح في جدول إعمال جلسة عامة عادية او خارقة للعادة تضم ثلثي أعضاء الجمعية العاملين.
و إذا لم يحصل النصاب المعين بالفقرة السابقة فيجب على الهيئة المديرة تعيين جلسة عامة ثانية تجتمع في اجل قدره خمسة عشر يوما تكون مقرراتها نافذة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وفي هاته الصورة تصدر القرارات بالأغلبية المجردة.
الفصل 31 : يخضع التنقيح الذي يدخل على النظام الأساسي للجمعية إلى نفس الشروط و الصيغ المقررة لتكوينها و يقع الإعلان عنه بنفس الصورة الواردة في الفصل 16 من المرسوم المشار إليه .
العنوان السادس :
- تعليق النشاط و الدمج و التجزئة و الحل و تصفية المكاسب-
الفصل 32 :
يمكن للجمعية أن تندمج مع جمعية أخرى أو مجموعة من الجمعيات شريطة مراعاة نظامها الأساسي و الأحكام والإجراءات الواردة بالمرسوم المشار إليه.
الفصل 33 :
لا يمكن التصريح بحل الجمعية بصفة اختيارية أو قضائيا إلا إذا احترمت في ذلك مقتضيات الفصلين 32 و 45 من المرسوم المذكور.
و في صورة اتخاذ الجلسة العامة قرارا في حل الجمعية فعليها إبلاغ الكاتب العام للحكومة به عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ خلال 30 يوما من تاريخ صدوره و تعين مصفيا قضائيا. أما إذا صدر قرار قضائي بالحل فإن المحكمة هي التي تعين المصفي.
و تقدم الجمعية في حالة التصفية بيانا بأموالها المنقولة و غير المنقولة و يعتمد هذا البيان في الوفاء بالتزاماتها و يوزع المتبقي منها وفق النظام الأساسي للجمعية إلا إذا كانت تلك الأموال متأتية من المساعدات و التبرعات و الهبات و الوصايا فتؤول إلى جمعية أخرى تماثلها في الأهداف تحددها الجلسة العامة للجمعية.